للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْقِصاصُ: أن يجرحه مثل جرحه أو يقتله به، وهذا الى أولى الأمر.

الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى:

قيل: جاءت هذه الآية مبينة لحكم النوع إذا قتل نوعه. وفيها إجمال يبينه قوله تعالى وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ويبينه النبي صلّى الله عليه وآله وسلم لما قتل اليهودي بالمرأة.

فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ من، يراد بها القاتل. وعفى، تتضمن عافيا وهو ولى الدم، والأخ، هو المقتول.

وشَيْءٌ هو الدم يعفى عنه ويرجع الى أخذ الدية. والعفو على بابه، الذي هو الترك، والمعنى: أن القاتل إذا عفا عنه ولى المقتول عن دم مقتوله وأسقط القصاص، فانه يأخذ الدية، ويتبع بالمعروف، ويؤدى اليه القاتل بإحسان.

وقيل: ان (من) يراد به الولي. وعفى: يسر، لا على بابها فى العفو. والأخ، يراد به القاتل، وشىء، هو الدية.

أي ان الولي إذا جنح الى العفو عن القصاص على أخذ الدية، فان القاتل مخير بين أن يعطيها أو أن يسلم نفسه.

وقيل: إذا رضى الأولياء بالدية فلا خيار للقاتل بل تلزمه.

ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ أي فمن شاء قتل، ومن شاء أخذ الدية، ومن شاء عفا.

فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ شرط وجوابه، أي قتل بعد أخذه الدية قاتل وليه.

[[سورة البقرة (٢) : آية ١٧٩]]

وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٧٩)

١٧٩- وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ:

وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ أي ان القصاص إذا أقيم وتحقق الحكم فيه ازدجر من يريد قتل آخر، مخافة أن يقتص منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>