الكفر والغدر، وإضرارهم بأهل الإسلام، أو تسلطا ظاهرا حيث أذنا لكم فى قتلهم.
[[سورة النساء (٤) : آية ٩٢]]
وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً (٩٢)
٩٢- وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً:
وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وما صح له ولا استقام ولا لاق بحاله.
أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً ابتداء غير قصاص.
إِلَّا خَطَأً إلا على وجه الخطأ. وهو منصوب على أنه مفعول له، أي ما ينبغى له أن يقتله لعلة من العلل وللخطأ وحده.
ويجوز أن يكون حالا، بمعنى: لا يقتله فى حال من الأحوال إلا فى حال الخطأ.
ويجوز أن يكون صفة للمصدر: إلا قتلا خطأ.
والمعنى: أن من شأن المؤمن أن ينتفى عنه وجود قتل المؤمن البتة إلا إذا وجد منه خطأ من غير قصد.
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فعليه تحرير رقبة. والتحرير: الإعتاق. والرقبة:
النسمة. والمراد برقبة مؤمنة: كل رقبة تكون على حكم الإسلام. وقد قيل: لا تجزىء إلا رقبة من صلت وصامت. ولا تجزىء الصغيرة.
والعلة فى هذا أنه لما أخرج نفسا مؤمنة عن جملة الأحياء لزمه أن يدخل نفسا مثلها فى جملة الأحرار، لأن إطلاقها من قيد الرق كإحيائها، من قبل أن الرقيق ممنوع من تصرف الأحرار.
وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ مؤداة إلى ورثته يقتسمونها كما يقتسمون الميراث، لا فرق بينها وبين سائر التركة فى كل شىء، يقضى فيها الدين وتنفذ الوصية، وإن لم يكن وارث فهى لبيت المال.