للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(حرم) : الحرام الممنوع منه إما بتسخير إلهى وإما بمنع قهرى وإما بمنع من جهة العقل أو من جهة الشرع أو من جهة من يرتسم أمره. فقوله تعالى:

وَحَرَّمْنا عَلَيْهِ الْمَراضِعَ فذلك تحريم بتسخير وقد حمل على ذلك وَحَرامٌ عَلى قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها وقوله تعالى: فَإِنَّها مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً وقيل بل كان حراما عليهم من جهة القهر لا بالتسخير الإلهى، وقوله تعالى: إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فهذا من جهة القهر بالمنع وكذلك قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُما عَلَى الْكافِرِينَ والمحرم بالشرع كتحريم بيع الطعام بالطعام متفاضلا، وقوله عزّ وجلّ: وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسارى تُفادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْراجُهُمْ فهذا كان محرما عليهم بحكم شرعهم ونحو قوله تعالى: قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ الآية وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وسوط محرم لم يدبغ جلده كأنه لم يحل بالدباغ الذي اقتضاه

قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «أيما إهاب دبغ فقد طهر»

وقيل بل المحرم الذي لم يلين. والحرم سمى بذلك لتحريم الله تعالى فيه كثيرا مما ليس بمحرم فى غيره من المواضع، وكذلك الشهر الحرام وقيل رجل حرام وحلال ومحل ومحرم، قال الله تعالى: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي أي لم تحكم بتحريم ذلك؟ وكل تحريم ليس من قبل الله تعالى فليس بشىء نحو وَأَنْعامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُها وقوله تعالى:

بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ أي ممنوعون من جهة الجد، وقوله تعالى: لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ أي الذي لم يوسع عليه الرزق كما وسع على غيره ومن قال أراد به الكلب فلم يعن أن ذلك اسم الكلب كما ظنه بعض من رد عليه وإنما ذلك منه ضرب مثال بشىء لأن الكلب كثيرا ما يحرمه الناس أي يمنعونه، والمحرمة والمحرمة الحرمة، واستحرمت الماعز أرادت الفحل.

(حرى) : حرى الشيء يحرى أي قصد حراه، أي جانبه وتحراه كذلك قال تعالى: فَأُولئِكَ تَحَرَّوْا رَشَداً وحرى الشيء يحرى نقص كأنه لزم الحرى ولم يمتد، قال الشاعر:

والمرء بعد تمامه يحرى

ورماه الله بأفعى حارية

<<  <  ج: ص:  >  >>