للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَنْفَعُهُ

وقوله: يَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ. فالأول يعنى به الضر والنفع اللذان بالقصد والإرادة تنبيها أنه لا يقصد فى ذلك ضرّا ولا نفعا لكونه جمادا. وفى الثاني يريد ما يتولد من الاستعانة به ومن عبادته، لا ما يكون منه بقصده، والضراء يقابل بالسراء والنعماء والضر بالنفع، قال: وَلَئِنْ أَذَقْناهُ نَعْماءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ- وَلا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلا نَفْعاً ورجل ضرير كناية عن فقد بصره وضرير الوادي شاطئه الذي ضره الماء، والضرر المضار وقد ضاررته، قال:

وَلا تُضآرُّوهُنَّ وقال: وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ يجوز أن يكون مسندا إلى الفاعل كأنه قال لا يضارر، وأن يكون مفعولا أي لا يضارر، بأن يشغل عن صنعته ومعاشه باستدعاء شهادته لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها فإذا قرىء بالرفع فلفظه خبر ومعناه أمر، وإذا فتح فأمر، قال: ضِراراً لِتَعْتَدُوا والضرة أصلها الفعلة التي تضر وسمى المرأتان تحت رجل واحد كل واحدة منهما ضرة لاعتقادهم أنها تضر بالمرأة الأخرى ولأجل هذا النظر منهم

قال النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم: «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفىء ما فى صحفتها»

والضراء التزويج بضرة، ورجل مضر دو زوجين فصاعدا، وامرأة مضر لها ضرة، والإضرار حمل الإنسان على ما يضره وهو فى المتعارف حمله على أمر يكرهه وذلك على ضربين:

أحدها: إضرار بسبب خارج كمن يضرب أو يهدد، حتى يفعل منقادا ويؤخذ قهرا فيحمل على ذلك، كما قال: ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلى عَذابِ النَّارِ- ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلى عَذابٍ غَلِيظٍ.

والثاني: بسبب داخل وذلك إما بقهر قوة له لا يناله بدفعها هلاك كمن غلب عليه شهوة خمر أو قمار، وإما بقهر قوة له لا يناله بدفعها الهلاك كمن اشتد به الجوع فاضطر إلى أكل ميتة وعلى هذا قوله: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ- فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ وقال: أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ فهو عام فى كل ذلك والضروري يقال على ثلاثة أضرب:

أحدها: إما يكون على طريق القهر والقسر لا على الاختيار كالشجر إذا حركته الرياح الشديدة.

والثاني: ما لا يحصل وجوده إلا به نحو الغذاء الضروري للإنسان فى حفظ البدن.

<<  <  ج: ص:  >  >>