فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ أي فليشهد رجل وامرأتان.
مِمَّنْ تَرْضَوْنَ أي ممن تعرفون عدالتهم.
أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما أي: أن لا تهتدى إحداهما للشهادة بأن تنساها.
وقرىء: ان تضل، على الشرط.
فَتُذَكِّرَ أي ارادة أن تذكر إحداهما الأخرى ان ضلت.
إِذا ما دُعُوا ليقيموا الشهادة، أو ليستشهدوا.
تَكْتُبُوهُ الضمير للدين أو الحق.
صَغِيراً أَوْ كَبِيراً أي على أي حال كان الحق من صغر أو كبر.
ويجوز أن يكون الضمير للكتاب، وأن يكتبوه مختصرا أو مشبعا لا يخلو بكتابته.
إِلى أَجَلِهِ الى وقته الذي اتفق الغريمان على تسميته.
ذلِكُمْ اشارة الى: أن تكتبوه، لأنه فى معنى المصدر، أي ذلكم الكتاب.
أَقْسَطُ: أعدل.
وَأَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ أي: وأعون على اقامة الشهادة.
وَأَدْنى أَلَّا تَرْتابُوا أي: وأقرب من انتفاء الريب.
حاضِرَةً أي ناجزة.
تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ أي: تعاطيهم إياها يدا بيد.
أي الا أن تتبايعوا بيعا ناجزا يدا بيد فلا بأس أن لا تكتبوه.
وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ أمر بالإشهاد على التبايع مطلقا، ناجزا أو كالئا، لأنه أحوط وأبعد مما عسى يقع من الاختلاف.