للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أرأيت: سبع، وقيل: ست.

الإخلاص: أربع، وقيل: خمس.

الناس: سبع، وقيل: ست.

ويترتب على معرفة الآى وعدّها وفواصلها أحكام فقهية.

منها: اعتبارها فيمن جهل الفاتحة، فإنه يجب عليه بدلها سبع آيات.

ومنها: اعتبارها فى الخطبة، فإنه يجب فيها قراءة آية كاملة، ولا يكفى شطرها، إن لم تكن طويلة.

ومنها: اعتبارها فى السورة التى تقرأ فى الصلاة أو ما يقوم مقامها.

ومنها: اعتبارها فى قراءة الليل.

ففى أحاديث: من قرأ بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ بخمسين آية فى ليلة كتب من الحافظين، ومن قرأ بمائة آية كتب من القانتين، ومن قرأ بمائتى آية كتب من الفائزين، ومن قرأ بثلثمائة آية كتب له قنطار من الأجر، ومن قرأ بخمسمائة وبسبعمائة وألف آية.

ومنها: اعتبارها فى الوقف عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>