معنييه أو لا. ووجهه على هذا أن يكون اللفظ قد خوطب به مرتين، مرة أريد هذا ومرة أريد هذا، ومن أمثلته: وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ، فإنه يحتمل: ولا يضار الكاتب والشهيد صاحب الحق يجوز فى الكتابة والشهادة. ولا يضار، بالفتح، أى لا يضارّهما صاحب الحق بإلزامهما ما لا يلزمهما وإجبارهما على الكتابة والشهادة.
ثم توقفت صحة دلالة اللفظ على إضمار، سميت دلالة اقتضاء، نحو:
وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ أى أهلها.
وإن لم تتوقف ودل اللفظ على ما لم تقصد به سميت دلالة إشارة، كدلالة قوله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ على صحة صوم من أصبح جنبا، إذا إباحة الجماع إلى طلوع الفجر تستلزم كونه جنبا فى جزء من النهار.