للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن عمر محمولة على من قصد ذلك سواء كان عن مخيلة أم لا، وهو المطابق لروايته المذكورة، ولا يظن بابن عمر أنه يؤاخذ من لم يقصد شيئا، وإنما يريد بالكراهة من انجر إزاره بغير اختياره، ثم تمادى على ذلك ولم يتداركه، وهذا متفق عليه، وإن اختلفوا هل الكراهة فيه للتحريم أو للتنزيه؛ وفي الحديث اعتبار أحوال الأشخاص في الأحكام باختلافها، وهو أصل مطرد غالبًا. (١)

* * *


(١) يُنظر: "فتح الباري" (١٠/ ٢٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>