للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يعطى الأئمة والمؤذنون والقضاة، وذلك جائز مع الحاجة. (١)

وقال الشوكاني: وذهب الجمهور إلى أنها تحلّ الأجرة على تعليم القرآن، وأجابوا عن أحاديث الباب بأجوبة، منها: أن حديث أُبَيّ، وعُبَادة قضيّتان في عين، فيحتمل أنَّ النَّبِيَ - صلى الله عليه وسلم - علم أنهما فعلا ذلك خالصًا لله، فكره أخذ العوض عنه، وأما من علّم القرآن على أنه لله، وأن يأخذ من المتعلِّم ما دفعه إليه بغير سؤال ولا استشراف نفس، فلا بأس به. (٢)

وقال الشيخ/ محمد الأمين الشنقيطي: الذي يظهر لي - والله تعالى أعلم - أن الإنسان إذا لم تدعه الحاجة الضرورية فالأولى له ألا يأخذ عوضا على تعليم القرآن، والعقائد، والحلال، والحرام، للأدلة الماضية، وإن دعته الحاجة أخذ بقدر الضرورة من بيت مال المسلمين ; لأن الظاهر أن المأخوذ من بيت المال من قبيل الإعانة على القيام بالتعليم لا من قبيل الأجرة.

والأولى لمن أغناه الله أن يتعفف عن أخذ شيء في مقابل التعليم للقرآن، والعقائد، والحلال والحرام، والعلم عند الله تعالى. (٣)

* * *


(١) يُنظر: "مجموع الفتاوي" (٣٠/ ٢٠٥).
(٢) يُنظر: "نيل الأوطار" (٥/ ٣٢٤).
(٣) يُنظر: "أضواء البيان" (٣/ ٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>