للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلتُ: وقال الحافظ ابن حجر - بعد أن ذكر الحديث من حديث بُريدة، وابن عبَّاس، وجابر بن سَمُرة-: وفي كُلٍّ من الأسانيد الثلاثة مقال، وقد أخذ أكثر الفقهاء بما دلَّت عليه هذه الأحاديث. (١)

- ويشهد له أيضًا ما أخرجه ابن أبي شيبة في "المُصنَّف" (٥٥٩١)، قال: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: نَا المُغِيرَةُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَطْعَمَ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ، وَيُؤَخِّرَ الطَّعَامَ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى يَرْجِعَ».

قلتُ: ورجاله ثِقَاتٌ، وهو من مراسيل عامر الشَّعبي، قال العجلي: ومُرسَل الشّعبي صحيح، لا يكاد يُرسل إلا صحيحًا. وقال أبو داود: مُرسَلُ الشّعبي أحبُّ إليَّ من مُرسل النَّخْعي. (٢)

وعليه فحديث بُريدة الأسلمي يرتقي بطرقه وشواهده من "الضعيف" إلى "الحسن لغيره".

تنبيهٌ: ذكر البخاري في "صحيحه" في ك/العيدين؛ ترجمتين؛ الأولى: باب/الأكل يوم الفِطر قبل الخروج، وأخرج فيه حديث أنس السَّابق ذكره (٣)، ثم ترجم بعده بقوله باب/الأكل يوم النَّحر، وأخرج فيه بسنده حديث البراء بن عازب - رضي الله عنه -، قال: خَطَبَنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الأَضْحَى بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَإِنَّهُ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَا نُسُكَ لَهُ»، فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ - خَالُ البَرَاءِ -: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنِّي نَسَكْتُ شَاتِي قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَعَرَفْتُ أَنَّ اليَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَأَحْبَبْتُ أَنْ تَكُونَ شَاتِي أَوَّلَ مَا يُذْبَحُ فِي بَيْتِي، فَذَبَحْتُ شَاتِي وَتَغَدَّيْتُ قَبْلَ أَنْ آتِيَ الصَّلَاةَ، قَالَ: «شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّ عِنْدَنَا عَنَاقًا لَنَا جَذَعَةً هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْنِ، أَفَتَجْزِي عَنِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ» (٤).

قال الحافظ ابن حجر: قال الزين بن المنير ما محصله: لَمْ يُقَيِّدِ الْمُصَنِّفُ الْأَكْلَ يَوْمَ النَّحْرِ بِوَقْتٍ مُعَيَّنٍ كَمَا قَيَّدَهُ فِي الْفِطْرِ، وَوَجْهُ ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ، قَوْلُ الرَّجُلِ: هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ، وَقَوْلُهُ فِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ: أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَلَمْ يُقَيَّدْ ذَلِكَ بِوَقْتٍ انْتَهَى، وَلَعَلَّ المُصَنِّفَ أَرَادَ الْإِشَارَةَ إِلَى تَضْعِيفِ مَا وَرَدَ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ مِنْ مُغَايَرَةِ يَوْمِ الْفِطْرِ لِيَوْمِ النَّحْرِ مِنِ اسْتِحْبَابِ البَدَاءَةِ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ الْأَكْلِ؛ لِأَنَّ فِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ أَكَلَ قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ النَّحْرِ فَبَيَّنَ لَهُ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ الَّتِي ذَبَحَهَا لَا تُجْزِئُ عَنِ الْأُضْحِيَّةِ وَأَقَرَّهُ عَلَى الْأَكْلِ مِنْهَا (٥).

قلتُ: ولا تعارض بين الحديثين، فقد جمع بينهما الحافظ ابن خزيمة، فقال في "صحيحه": ب/ذكر الخبر


(١) يُنظر: "فتح الباري" لابن حجر ٢/ ٤٤٨.
(٢) يُنظر: "تهذيب الكمال" ١٤/ ٢٨، "تهذيب التهذيب" ٥/ ٦٥.
(٣) يُنظر: "صحيح البخاري" (٩٥٣).
(٤) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٩٥٥).
(٥) يُنظر: "فتح الباري" ٢/ ٤٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>