للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«فإن كنّ نساء» : فى «كان» اسمها و «نساء» خبرها تقديره: فإن كانت المتروكات نساء فوق الاثنتين وإنما أعطى الاثنتان الثلثين بالسنة وبدلالة النص وليس فى النص هاهنا لهما دليل على أخذهما للثلثين، لكن فى النص على الثلثين الأختين، وسكت عن البنتين، فحملا على حكم الأختين، بدليل النص والسنة.

«وإن كانت واحدة» : من رفع، جعل «كان» تامة لا تحتاج إلى خبر، بمعنى: وقع وحدث فرفع «واحدة» بفعلها وهى قراءة نافع وحده ومن نصب «واحدة» جعل «كان» هى الناقصة التي تحتاج إلى خبر، فجعل «واحدة» خبرها، وأضمر فى «كان» اسمها تقديره: وإن كانت المتروكة واحدة.

«السّدس» : رفع بالابتداء، وما قبله خبره وكذلك: الثلث، والسدس وكذلك: «نصف ما ترك» ، وكذلك: «فلكم الربع» ، وكذلك: «ولهن الربع» ، و «فلهن الثمن» وكذلك: «لكل واحد منهما السدس» الآية: ١٢ «من بعد وصيّة يوصى بها» أي: وصية لا دين معها لأن الدين هو المقدم على الوصية.

«نفعا» : نصب على التفسير.

«فريضة من الله» : مصدر.

١٢- ... وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ «وإن كان رجل يورث كلالة» : كان، بمعنى: وقع و «يورث» نعت ل «رجل» و «رجل» رفع ب «كان» و «كلالة» نصب على التفسير.

وقيل: هو نصب على الحال، على أن «الكلالة» هو الميت فى هذين الوجهين.

وقيل: هو نصب على أنه نعت لمصدر محذوف تقديره: يورث وراثة كلالة على أن «الكلالة» هو المال الذي لا يرثه ولد ولا والد وهذا قول عطاء.

وقيل: هو خبر «كان» ، على أن الكلالة اسم للورثة وتقديره: ذا كلالة.

فأما من قرأ «يورث» بكسر الراء، وبكسرها والتشديد، ف «كلالة» مفعولة ب «يورث» ، و «كان» بمعنى: «وقع» .

<<  <  ج: ص:  >  >>