للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«غير مضارّ» : نصب على الحال من المضمر فى «يوصى» .

١٣- تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ «تجرى من تحتها الأنهار» : الجملة فى موضع نصب، على النعت ل «جنات» .

«خالدين» : حال من الهاء فى «يدخله» وإنما جمع لأنه حمل على معنى «من» ، ولو أفردت «خالدا» لكان محمولا على لفظ «من» ولو جعلت «خالدا» نعتا لجاز فى الكلام ولكنك تظهر الضمير الذي فى «خالدا» فتقول: خالدا هو.

١٦- وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما فَإِنْ تابا وَأَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ تَوَّاباً رَحِيماً «اللّذان يأتيانها منكم» : الاختيار، عند سيبويه، فى «اللذان» الرفع وإن كان معنى الكلام الأمر، لأنه لما وصل «الذي» بالفعل تمكن معنى الشرط فيه، فلم يعمل فيه، إذ لا يقع على شىء بعينه فلما تمكن الشرط والإبهام فيه جرى مجرى الشرط، فلم يعمل فيه ما قبله من الإضمار، كما لا يعمل فى الشرط ما قبله من مضمر أو مظهر فلما بعد أن يعمل فى «اللذين» ما قبلهما من الإضمار، لم يحسن الإضمار فلما لما يحسن إضمار الفعل قبلهما لينصبهما رفعا بالابتداء، كما يرفع الشرط، والنصب جائز على تقدير إضمار فعل، لأنه إنما أشبه الشرط، وليس المشبه بالشيء فى حكمه، فلو وصلت «الذي» بظرف بعد شبهه بالشرط، فيصير النصب هو الاختيار، وإذا كان فى الكلام معنى الأمر والنهى، نحو قولك: اللذين عندك فأكرمهما النصب فيه الاختيار، ويجوز الرفع والرفع فيما وصل بفعل الاختيار، ويجوز النصب، على إضمار فعل يفسره الخبر، ويصح أن يفسره ما فى الصلة.

ولو حذفت «الهاء» من الخبر لم يحسن عمله فى «اللذين» ، لأن «الفاء» تمنع من ذلك، إذ ما بعدها منقطع مما قبلها.

١٩- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً «أن ترثوا النّساء كرها» : أن، فى موضع رفع ب «يحل» ، وهو نهى عن تزويج المرأة مكرهة، وهو شىء كان يفعله أهل الجاهلية، يكون الابن أو القريب أولى بزوجة الميت من غيره وإن كرهت ذلك المرأة.

<<  <  ج: ص:  >  >>