مباحة، ويحتجان بقوله تعالى: لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا الآية، ولو علما سبب نزولها لم يقولا ذلك، وهو أن ناسا قالوا لما حرمت الخمر: كيف يمن قتلوا فى سبيل اللَّه وماتوا وكانوا يشربون الخمر، وهى رجس؟ فنزلت.
ومن ذلك قوله تعالى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ فقد أشكل معنى هذا الشرط على بعض الأئمة حتى قال الظاهرية بأن الآيسة لا عدة عليها إذا لم ترتب، وقد بين ذلك سبب النزول، وهو أنه لما نزلت الآية التى فى سورة البقرة فى عده النساء، قالوا: قد بقى عدد من النساء لم يذكرن الصغار والكبار، فنزلت فعلم بذلك أن الآية خطاب لمن لم يعلم ما حكمهن فى العدّة، وارتاب، هل عليهن عدّة أو لا؟ وهل عدتهن كاللاتى فى سورة البقرة أو لا؟ فمعنى: إِنِ ارْتَبْتُمْ إن أشكل عليكم حكمهن، وجهلتم كيف يعتدون، فهذا حكمهن.
ومن ذلك قوله تعالى: فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ فإنا لو تركنا ومدلول اللفظ لاقتضى أن المصلّى لا يجب عليه استقبال القبلة سفرا ولا حضرا، وهو خلاف الإجماع، فلما عرف سبب نزولها علم أنها فى نافلة السفر، أو فمن صلّى بالاجتهاد وبان له الخطأ، على اختلاف الروايات فى ذلك.
ومن ذلك قوله: إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ الآية، فإن ظاهر لفظها لا يقتضى أن السعى فرض، وقد ذهب بعضهم إلى عدم فرضيته تمسكا بذلك، وقد ردت عائشة على عروة فى فهمه ذلك بسبب نزولها، وهو أن الصحابة تأثموا من السعى بينهما، لأنه من عمل الجاهلية، فنزلت.
ومنها: دفع توهم الحصر. قال الشافعى ما معناه فى قوله تعالى: قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً الآية، إن الكفار لما حرّموا ما أحل اللَّه، وأحلوا ما حرّم اللَّه، وكانوا على المضادة والمحادة، فجاءت الآية مناقضة لغرضهم، فكأنه قال: لا حلال إلا ما حرّمتموه، ولا حرام إلا ما أحللتموه، نازلا منزلة من يقول: لا تأكل اليوم حلاوة، فتقول لا آكل اليوم إلا حلاوة، والغرض المضادة لا النفى والإثبات على