الحقيقة، فكأنه تعالى قال: لا حرام إلا ما أحللتموه من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهلّ لغير اللَّه به، ولم يقص حلّ ما وراءه، إذ القصد إثبات التحريم لا إثبات الحلّ ومنها: معرفة اسم النازل فيه الآية، وتعيين المبهم فيها، ولقد قال مروان فى عبد الرحمن بن أبى بكر: إنه الذى أنزل فيه: وَالَّذِي قالَ لِوالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُما حتّى ردّت عليه عائشة وبينت له سبب نزولها.
المسألة الثانية: اختلف أهل الأصول: هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ والأصح الأول، وقد نزلت آيات فى: أسباب، واتفقوا على تعديتها إلى غير أسبابها كنزول آية الظهار فى سلمة بن صخر، وآية اللعان فى شأن هلال بن أمية، وحدّ القذف فى رماة عائشة، ثم تعدى إلى غيرهم.
ومن لم يعتبر عموم اللفظ قال: خرجت هذه الآية ونحوها لدليل آخر، كما قصرت آيات على أسبابها اتفاقا لدليل قام على ذلك.
قال الزمخشرى فى سورة الهمزة: يجوز أن يكون السبب خاصا والوعيد عاماّ، ليتناول كل من باشر ذلك القبيح، وليكون ذلك جاريا مجرى التعريض.
المسألة الثالثة: تقدّم أن صورة السبب قطعية الدخول فى العام، وقد تنزل الآيات على الأسباب الخاصة وتوضع مع ما يناسبها من الآى العامة، رعاية لنظم القرآن وحسن السياق، فيكون ذلك الخاص قريبا من صورة السبب فى كونه قطعى الدخول فى العام، مثاله: قوله تعالى: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ إلى آخره، فإنها إشارة إلى كعب بن الأشرف ونحوه من علماء اليهود، لما قدموا مكة وشاهدوا قتلى بدر، حرّضوا المشركين على الأخذ بثأرهم ومحاربة النبى، صلّى اللَّه عليه وسلم، فسألوهم، من أهدى سبيلا، محمّد وأصحابه أم نحن؟
فقالوا: أنتم، مع علمهم بما فى كتابهم من نعت النبى، صلّى اللَّه عليه وسلم، المنطبق عليه، وأخذ المواثيق عليهم لا يكتموه. فكان ذلك أمانة لازمة لهم، ولم يؤدوها حيث قالوا للكفار:(أنتم أهدى سبيلا) حسدا للنبى صلّى اللَّه عليه وسلم، فقد تضمنت هذه الآية مع هذا القول المتوعد عليه المفيد الأمر بمقابلة المشتمل على أداء الأمانة، التى هى ببيان