صفة النبى صلّى اللَّه عليه وسلم بإفادة أنه الموصوف فى كتابهم، وذلك مناسب لقوله: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها فهذا عام فى كل أمانة، وذلك خاص بأمانة، هى صفة النبى، صلّى اللَّه عليه وسلم، بالطريق السابق، والعام تال للخاص فى الرسم، متراخ عنه فى النزول، والمناسبة تقتضى دخول ما دل عليه الخاص والعام.
المسألة الرابعة: قال الواحدى: لا يحلّ القول فى أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل، ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن علمها.
وقد قال محمّد بن سيرين: سألت عبيدة عن آية من القرآن، فقال: اتق اللَّه وقل سدادا، ذهب الذين يعلمون فيما أنزل اللَّه من القرآن.
وقيل: معرفة سبب النزول أمر يحصل للصحابة بقرائن تحتف بالقضايا، وربما لم يجزم بعضهم فقال: أحسب هذه الآية نزلت فى كذا.
فعن عبد اللَّه بن الزبير قال: خاصم الزبير رجلا من الأنصار فى شراج الحرة، فقال النبى، صلّى اللَّه عليه وسلم: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فقال الأنصارى: يا رسول اللَّه، إن كان ابن عمتك، فتلوّن وجهه.
قال الزبير: فما أحسب هذه الآيات إلا نزلت فى ذلك: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ.
وقيل: إذا أخبر الصحابى، الذى يشهد الوحى والتنزيل، عن آية من القرآن أنها نزلت فى كذا، فإنه حديث مسند.
وقال ابن تيمية: قولهم نزلت هذه الآية فى كذا، يراد به تارة سبب النزول، ويراد به تارة أن ذلك داخل فى الآية، وإن لم يكن السبب، كما تقول عنى بهذه الآية كذا.
وقد تنازع العلماء فى قول الصحابى: نزلت هذه الآية فى كذا، هل يجرى مجرى المسند كما لو ذكر السبب الذى نزلت لأجله، أو يجرى مجرى التفسير منه الذى ليس بمسند؟ فالبخارى يدخله فى المسند، وغيره لا يدخله فيه، وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه، فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا فى المسند.