ولا يقع النسخ إلا فى الأمر والنهى ولو بلفظ الخبر، أما الخبر الذى ليس بمعنى الطلب فلا يدخله النسخ، ومنه الوعد والوعيد.
والنسخ أقسام:
أحدها: نسخ المأمور به قبل امتثاله، وهو النسخ على الحقيقة، كآية النجوى.
الثانى: نسخ مما كان شرعا لمن قبلنا، كآية شرع القصاص والدية، أو كان أمر به أمرا إجماليّا، كنسخ التوجه إلى بيت المقدس بالكعبة، وصوم عاشوراء برمضان، وإنما يسمى هذا نسخا تجوزا.
الثالث: ما أمر به لسبب ثم يزول السبب، كالأمر حين الضعف والقلة بالصبر والصفح، ثم نسخ بإيجاب القتال، وهذا فى الحقيقة ليس نسخا بل هو من قسم المنسأكما قال تعالى: أَوْ نُنْسِها فالمنسأ هو الأمر بالقتال إلى أن يقوى المسلمون، وفى حال الضعف يكون الحكم وجوب الصبر على الأذى، وبهذا يضعف ما لهج به كثيرون من أن الآية فى ذلك منسوخة بآية السيف، وليس كذلك بل هى من المنسأ، بمعنى أن كل أمر ورد يجب امتثاله فى وقت مانعية تقتضى ذلك الحكم، بل ينتقل بانتقال تلك العلة إلى حكم آخر، وليس بنسخ، وإنما النسخ الإزالة للحكم حتى لا يجوز امتثاله.
الرابع: قال بعضهم: سور القرآن باعتبار الناسخ والمنسوخ أقسام:
قسم ليس فيه ناسخ ولا منسوخ، وهو ثلاثة وأربعون: سورة: الفاتحة، ويوسف، ويس، والحجرات، والرحمن، والحديد، والصف، والجمعة، والتحريم، والملك، والحاقة، ونوح، والجن، والمرسلات، وعم، والنازعات، والانفطار، وثلاث بعدها، والفجر وما بعدها إلى آخر القرآن إلا التين، والعصر، والكافرين.
وقسم فيه الناسخ وهو خمس وعشرون: البقرة وثلاث بعدها، والحج، والنور، وتالياها، والأحزاب، وسبأ، والمؤمن، والشورى، والذاريات، والطور، والواقعة، والمجادلة، والمزمل والمدثر، وكوّرت، والعصر.