وقسم فيه الناسخ فقط، وهو ستة: الفتح، والحشر، والمنافقون، والتغابن، والطلاق، والأعلى.
وقسم فيه المنسوخ فقط وهو الأربعون الباقية.
الخامس: الناسخ أقسام.
فرض نسخ فرضا ولا يجوز العمل بالأول كنسخ الحبس للزوانى بالحد.
وقيل: وفرض نسخ فرضا ويجوز العمل بالأول كآبة المصاهرة.
وفرض نسخ ندبا كالقتال كان ندبا ثم صار فرضا.
وندب نسخ فرضا، كقيام الليل نسخ بالقراءة فى قوله: فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ.
السادس: النسخ فى القرآن على ثلاثة أضرب.
أحدها: ما نسخ تلاوته وحكمه معا.
والحكمة فى رفع الحكم وبقاء التلاوة، لها وجهان:
أحدهما: أن القرآن كما يتلى ليعرف الحكم منه والعمل به، فيتلى لكونه كلام اللَّه فيثاب عليه، فتركت التلاوة لهذه الحكمة.
والثانى: أن النسخ غالبا يكون للتخفيف، فأبقيت التلاوة تذكيرا للنعمة ورفع المشقة.
وإنما يرجع فى النسخ إلى نقل صريح عن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم، أو عن صحابى يقول: آية كذا نسخت كذا.
ولا يعتمد فى النسخ قول عوامّ المفسرين، بل ولا اجتهاد المجتهدين من غير نقل صحيح ولا معارضة بينة، لأن النسخ يتضمن رفع حكم وإثبات حكم تقرّر فى عهده صلّى اللَّه عليه وسلم، والمعتمد فيه النقل والتاريخ دون الرأى والاجتهاد.
والثالث: ما نسخ تلاوته دون حكمه.
والحكمة فى رفع التلاوة مع بقاء الحكم، ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة فى المسارعة إلى بذل النفوس بطريق الظن من غير استفصال لطلب طريق مقطوع به، فيسرعون بأيسر شىء، كما سارع الخليل إلى ذبح ولده بمنام، والمنام أدنى طريق الوحى.