للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَضْطَجِعُ مَعِي وَأَنَا حَائِضٌ، وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ ثَوْبٌ. (١)

- وأخرج البخاري ومسلمٌ في "صحيحيهما" بسندهما عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الإِزَارِ وَهُنَّ حُيَّضٌ. واللفظ لمسلم. (٢)

- وأخرج البخاري ومُسْلمٌ عن أُمَّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: بَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجِعَةٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الخَمِيلَةِ، إِذْ حِضْتُ، فَانْسَلَلْتُ، فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيْضَتِي فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَنَفِسْتِ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الخَمِيلَةِ. (٣)

- وأخرج البخاري ومُسلمٌ في "صحيحيهما" مِن طريق الأسود بن يَزيد، عن عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَتَأْتَزِرُ بِإِزَارٍ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا. واللفظ لمسلم. (٤)

قلتُ: وعليه فالحديث يرتقي بمتابعاته وشواهده إلى "الصحيح لغيره".

عاشرًا: - النظر في كلام المُصَنِّف - رضي الله عنه - على الحديث:

قال المُصَنِّفُ - رضي الله عنه -: لم يَرْوِ هذا الحديث عن قُرَّةَ إلا سُوَيْدٌ وَرِشْدِينٌ. (٥)

قلتُ: ومِمَّا سبق يَتَبَيَّن أنَّ حكم الإمام على الحديث بالتفرد صحيحٌ، ولم أقف - على حد بحثي - على ما يدفعه، وهو تفرَّدٌ نِسْبيٌّ، ولم أقف - بعد البحث - على رواية رِشْدين عن قُرَّة - والله أعلم -.

وأخيراً: - التعليق على الحديث:

قال ابن رجب الحنبلي: دَلَّت هذه الأحاديث على جواز نوم الرجل مع المرأة في حال حيضها، وجواز مباشرته لها، واستمتاعه بها مِن فوق الإزار. (٦)

وقال النووي: اعلم أن مباشرة الحائض أقسامٌ:

أحدها: أن يُباشرها بالجماع في الفرج، فهذا حرام بإجماع المسلمين بنص القرآن العزيز والسنة الصحيحة. قال أصحابنا: ولو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها صار كافراً مُرتداً، ولو فعله إنسان غير معتقد حله: فإن كان ناسياً أو جاهلاً بوجود الحيض أو جاهلاً بتحريمه أو مُكرهاً فلا إثم عليه ولا كفارة.

وإن وطئها عامداً عالماً بالحيض والتحريم مختاراً فقد ارتكب معصيةً كبيرةً، ونص الشافعي على أنها كبيرة


(١) أخرجه الإمام مُسلمٌ في "صحيحه" (٢٩٥) ك/الحيض، ب/الاضْطِجَاعِ مع الحائض في لحافٍ وَاحِدٍ.
(٢) أخرجه البخاري (٣٠٣) ك/الحيض، ب/مُبَاشَرَة الحَائِضِ، ومُسْلمٌ (٢٩٤) ك/الحيض، ب/مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ فَوْقَ الْإِزَارِ.
(٣) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٢٩٨) ك/الحيض، ب/مَنْ سَمَّى النِّفاس حيضاً، ومسلمٌ في "صحيحه" (٢٩٦) ك/الحيض، ب/الاضْطِجَاعِ مع الحائض في لحافٍ وَاحِدٍ.
(٤) أخرجه البخاري (٣٠٠ و ٣٠٣) ك/الحيض، ب/مُبَاشَرَة الحَائِضِ، ومُسلمٌ (٢٩٣) ب/مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ فَوْقَ الْإِزَارِ.
(٥) وهذا القول ذكره المُصَنِّف - رضي الله عنه - عقب الحديث رقم (٥٥٣) - كما سيأتي بإذن الله - عز وجل -.
(٦) يُنظر: "فتح الباري" لابن رجب (٢/ ٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>