للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا المعنى، ولا يحتاج إلى تكريره مرة واحدة (١).

الشاهد السادس والأربعون بعد الستمائة (٢)، (٣)

إذَا شُقَّ بُرْدٌ شُقَّ بِالبُرْدِ مِثْلُهُ … دَوَاليْكَ حتَّى ليسَ لِلْبُرْدِ لَابِسٌ

أقول: قائله هو سحيم بن عبد بني الحسحاس في ابنة مولاه، وقبله (٤):

١ - وإنَّ الصُّبَيْرَياتِ وَسْطَ بُيُوتِنَا … ظِبَاءٌ حَنَتْ أَعْنَاقَهَا في المكَانِسِ

٢ - فَكَمْ قَدْ شَقَقنَا من رِدَاءٍ منير … وَمِنْ بُرْقُعٍ عَنْ طَفْلَةٍ غَير عَانِسِ

٣ - وَهُن بَنَاتُ القَوْمِ إن يظْفَرُوا بِنَا … يَكُنْ فيِ بَنَاتِ القَوْمِ إحْدَى الدَّهَارِسِ

وهي من الطَّويل.

١ - [قوله: "وإن الصبيريات" أي: النسوة المنسوبة إلى بني صبير بن يربوع، قوله: "المكانس": جمع مكنس الظبي، وهو موضع كنسه؛ أي: تستره.

٢ - قوله: "منير" أي: ذي أعلام.

قوله: "طفلة" بفتح الطاء؛ المرأة الناعمة، قوله: "ممكورة" أي: خدلة الساقين؛ يعني: ممتلئة الساقين] (٥).

٣ - قوله: "الدهارس" الدواهي.

٤ - قوله: "دواليك": من المداولة، وهي المناوبة، كانت عادة العرب في الجاهلية أن يلبس كل واحد من الزوجين بُرد الآخر، ثم يتداولان على تخريقه حتَّى لا يبقى فيه لبس؛ طلبًا لتأكيد المودة، ومال: تزعم النساء أنَّه إذا شق أحد الزوجين عند البضّاع شيئًا من ثوب صاحبه دام الوُدّ بينهما وإلا تهاجرا.

الإعراب:

قوله: "إذا": ظرف فيه معنى الشرط، و"شق" فعله، و"شق" الثاني جوابه، وقوله:


(١) ينظر ابن يعيش (١/ ١١٩).
(٢) أوضح المسالك (٢/ ١٨٨).
(٣) البيت من بحر الطويل، منسوب لسحيم، وهو في ديوانه (١٥)، تحقيق: عبد العزيز الميمني، ط. دار الكتب، وانظر الشاهد في الكتاب لسيبويه (١/ ٣٥٠)، وابن يعيش (١/ ١١٩)، واللسان: "هذذ" والخصائص (٣/ ٤٥)، ورصف المباني (١٨١)، والمحتسب (٢/ ٢٧٩)، وهمع الهوامع للسهوطي (١/ ١٨٩)، والدر (٣/ ٦٥)، وشرح التصريح (٢/ ٣٧).
(٤) ديوان سحيم (١٥)، تحقيق: عبد العزيز الميمني، ط. دار الكتب (١٩٥٠ م).
(٥) ما بين المعقوفين سقط في (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>