ولا يستباح: قال الهندات يقول الآخر: (البيت) لأن بنين وبنات لم يسلم فيهما نظم الواحد فجريا مجرى جمع التكسير .... قلت: لا عدول عما ذهب إليه الشيخ أبو علي الشلوبين في هذه المسألة من أنه لا يجوز: قامت الزيدون ولا: قام الهندات إلا على لغة من قال: قال فلانة". ينظر- شرح التسهيل لابن مالك (٢/ ١١٢، ١١٣) وينظر شرح الأشموني وحاشية الصبان (٢/ ٥٤) والكتاب (٢/ ٤٠، ٤١) ونتائج الفكر للسهيلي (١٢٧) وما بعدها. (١) ابن الناظم (٨٤)، وشرح ابن عقيل (٢/ ٨٣). (٢) البيت من بحر الطويل، وهو في الغزل وإعراض النساء عن ذوي الشيب، وقد اختلف في قائله فقيل: للعتبي، وقيل: لعمر بن أبي ربيعة، وقيل لغيرهما، وانظر بيت الشاهد في الأغاني (١٤/ ١٩٩)، وتخليص الشواهد (٤٧٤)، ونسب لمحمد بن أمية في العقد الفريد (٢/ ٤٦)، وانظره بلا نسبة في شرح شذور الذهب (٢٢٩)، وشواهد التوضيح (١٩٣)، وابن عقيل (١/ ٣٩٩). (٣) في (ب): هو عبد الرحمن. (٤) راجع الأغاني (١٤/ ١٩٩)، والعقد الفريد (٢/ ٣٥٨)، طبعة دار الكتب العلمية.