(٢) ينظر شرح أبيات سيبويه للسيرافي (١/ ٤٢٦). (٣) منع أكثر النحويين نيابة المفعولين الثاني والثالث في باب أعلم ونبأ، وأجاز ابن مالك ذلك بشرط أمن اللبس، وألا يكون ثاني المفعولين جملة ولا ظرفًا ولا جارًّا ومجرورًا، فلو خيف اللبس لم ينب إلا الأول، قال السلسيلي: "ولا تمنع نيابة غير الأول من المفعولات مطلقًا إن أمن اللبس ولا يكن جملة ولا شبهها خلافًا لمن أطلق المنع في باب ظن وأعلم، وقوله: "خلافًا لمن أطلق المنع في باب ظن وأعلم، قال ابن هشام وابن عصفور والأبذي لا يجوز في باب اعلم إلا إقامة الأول وكذا الجزولي وغيره في ظن واختار المصنف الجواز فيهما، وزعم ابن هشام وابن أبي الربيع أنه لا يجوز إلا إقامة الثالث في باب أعلم اتفاقًا". ينظر شفاء العليل (١/ ٤١٩)، وشرح التسهيل لابن مالك (٢/ ١٢٩)، والارتشاف (٢/ ١٨٧)، وشرح التصريح (١/ ٢٩٢)، وشرح الجمل الكبير (١/ ٥٣٩)، وشرح المقرب (١/ ٦٠٦)، وهمع الهوامع للسيوطي (١/ ١٦٢). (٤) ما بين المعقوفين سقط في (أ). (٥) ابن الناظم (٨٩)، توضيح المقاصد (٢/ ٢٦)، وأوضح المسالك (٢/ ١٥٥)، وشرح ابن عقيل (٢/ ١١٥). (٦) البيت من بحر الرجز لرؤبة في ملحق ديوانه (١٧١)، مجموع أشعار العرب، وينظر الدرر (٤/ ٢٦)، وشرح التصريح (١/ ٢٩٥)، وشرح شواهد المغني (٨١٩)، وأسرار العربية (٩٢)، وتخليص الشواهد (٤٩٥)، والمغني (٣٩٣)، وهمع الهوامع للسيوطي (١/ ٢٤٨)، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية (١١٢١).