(٢) والرواية للأبيات اختلفت هنا عما في الشاهد رقم (٨٢٥) من شواهد هذا الكتاب، وانظرها في الخزانة (١١/ ٤١٠)، والخشي الأغشم: النبات اليابس. (٣) قال أبو حيان: "وأما النفي بلا، أو بما، فمذهب الجمهور أنه لا يجوز أن تدخل في المضارع المنفي بهما، وأجاز ابن جني ذلك وأثبته ابن مالك ومثل بقوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ [الأنفال: ٢٥]، وجاء في الشعر نادرًا أو ضرورة: قليلًا به ما يحمدنك وارث … .............................. والآية متأولة عند الجمهور، والذي في الشعر نادر أو ضرورة". ارتشاف الضرب (١/ ٣٠٤، ٣٠٥) وينظر شرح الكافية الشافية لابن مالك (٣/ ١٤٠٣، ١٤٠٤)، والكتاب (٣/ ٥١٧، ٥١٨).