(٢) ما بين المعقوفين سقط في (أ). (٣) ينظر الخزانة (٢/ ٤٠٥)، وشرح ابن عقيل (١/ ١٦٠). (٤) المقتصد في شرح الإيضاح (١٠٢٣)، ونصه يقول: "ولا يجوز أن تقول في الكلام: جاءني لكاع، إلا أن يجعل لكاع علمًا لامرأة ثم تعدل عنه". (٥) قل المبرد في الكامل: "يقال في النداء للئيم: يا لكع، وللأنثى: يا لكاع؛ لأنه موضع معرفة، فإن لم ترد أن تعدله عن جهة قلت للرجل: يا ألكع، وللأنثى: يا لكعاء، وهذا موضع كلام إضافي تقع فيه النكرة، وقد جاء في الحديث: "لا تقوم الساعة حتى يلي أمور الناس لكع ابن لكع" فهذا كناية عن اللئيم ابن اللئيم. وهذا بمنزلة عمر ينصرف في النكرة ولا ينصرف في المعرفة، ولكاع مبني على الكسر، وقد اضطر الحطيئة فذكر لكاع في غير النداء، فقال يهجو امرأته: ( … البيت) ". ينظر الكامل (٣٣٨، ٣٣٩) مختصر، وينظر الخزانة (٢/ ٤٠٥)، وتوضيح المقاصد (٤/ ١٠).