(٢) في (أ) ظنت. (٣) للنحويين في إجراء القول مجرى الظن مذهبان: الأول مذهب الجمهور، وهو إجراء القول في نصب المفعولين مجرى الظن بشروط: أن يكون فعل القول مضارعًا، وأن يكون للمخاطب، وأن يسبق باستفهام، وأن لا يفصل بين الاستفهام والمضارع بفاصل ما لم يكن ظرفًا أو جارًّا ومجرورًا أو أحد المفعولين، ويجوز الرفع على الحكاية. الثاني: مذهب قبيلة سليم، وهو إجراء القول مجرى الظن دون شروط، وعلى مذهبهم ورد هذا البيت. ينظر توضيح المقاصد (١/ ٣٩١، ٣٩٢)، شرح التسهيل لابن مالك (٢/ ٩٥)، وارتشاف الضرب (٣/ ٨٠)، وشرح الرضي على الكافية (٢/ ٢٨٩). (٤) ينظر شرح التسهيل لابن مالك (٢/ ٩٥)، وشرح الأشموني (٢/ ٣٨) (الصبان)، والتصريح (١/ ٢٦٤).