بالتفخيم فيها. ولاحظ أنه لا يأتى على تفخيمها أى المنصوبة غير توسط شىء ففى التنقيح: ومع ثان اسكت ثانى الهمزتين سه ... لن اقصر سوى شىء فوسطه. والمراد بالثانى التفخيم فى المنصوبة. والمراد بقوله فوسطه: أى شىء. وفى الروض ما يؤيد ذلك. الأزرق بمد شىء والترقيق فقط فى سرا ولاحظ أنه لم تجر امتناعات فى الراء المضمومة مع شىء لعدم وجود ذات الياء التى يدق التحرير معها كما فى أواخر سورة الأنعام وأوائل التوبة. ولاحظ أنه يمتنع تفخيم الراءين معا. (١) الغنة فى الموضعين على ما تجوز عليه وهى لغير (صحبة) و (الأزرق). ولا تأتى على السكت إلا لابن الأخرم. ولاحظ وجه ترك الغنة مع الراء للحلوانى ورويس على الغنة فى اللام كما أشرت إليه سابقا. ويأتى على الغنة فى الموضعين سكت ابن الأخرم. وارجع إلى العمدة والبدائع فى تحرير هذه الآية وما بعدها إلى مولاه للأزرق مع ملاحظة تعليق المقرئ وللرجوع إلى التنقيح وشرحه، فتح القدير والروض. وأوضح أيضا فى العمدة تحريرا لخلاد فى هذه الآية إلى لا يقدر على شىء فارجع إليه وهو ظاهر من التنقيح.