للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استقبال القِبلَة، والأشبَه بحال القيام الّتي هي الأصل.

ووجهُ القولُ الآخر - قوله: "فَإن لم يَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبِهِ" ولم يفرِّق، فإنْ صلَّى على جَنْبهِ الأيسر، فإنَّهُ يُصلِّي ورأسُه إلى المشرق ورِجْلاَهُ إلى المغرب؛ لأنّه لا يَتَأَتَّيَ (١) الاستقبال إلَّا كذلك. فإنْ عجز عن ذلك، صلَّى على ظهره وَرِجْلَاهُ إلى القبلة، وهو مستقبلٌ القِبلَةَ بوجهه؛ لانّ استقبالَها مشروعٌ.

نكتةٌ (٢):

قولُه في الحديث (٣) عن حَفْصَة: "ما رَأيْتُ رسولَ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - صَلَّى في سُبحَتِهِ قَاعِدًا قَطُّ، حتّى كان قَبلَ وفاتِهِ بعَامٍ، فكان يُصَلِّي في سُبْحَتِهِ قَاعِدًا، ويَقْرَأُ بالسُّورَةِ فَيُرَتَّلُهَا".

قال القاضي: السُّبحَةُ النّافلة، وقيل في قوله: {كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ} (٤) يريد المصَلِّين. وقوله: {فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ} (٥) أي: حين تصلّون، قاله ابن عبّاس (٦).

وقوله (٧):"نِصْف صَلاةِ القَائِمِ" هو تنشيط لهم على القيامِ، ونَدْبٌ لهم إلى فضيلته (٨).

ما جاء في صلاةِ القَاعِدِ في النّافِلَةِ

في هذا الباب حديث السّائب بن يزيد (٩)، قَدَّمَهُ المؤلِّفُ في هذا الباب الأَوَّلِ على طريقِ البيان.

قولُ السَّائِبِ؛ إنّ النّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم - ولم يروه عنه (١٠).


(١) في المنتقى بزيادة: "له".
(٢) هذه النكتة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢٤٢ بتصرّف.
(٣) الّذي رواه مالكٌ (٣٦٣) رواية يحيى.
(٤) الصافات: ١٤٣.
(٥) الروم: ١٧.
(٦) انظر تفسير الطّبريّ: ٢١/ ٢٣ - ٢٩.
(٧) أي قوله - صلّى الله عليه وسلم - في حديبث الموطَّأ (٣٦٢) رواية يحيى.
(٨) في المنتقى: "إلى فَضلِهِ" وهي سديدة.
(٩) في الموطَّأ (٣٦٣) رواية يحيى.
(١٠) كذا في النُّسَخِ، والعبارة قلقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>