للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديث سعيد بن المُسَيَّب (١) أنّه قال عن صَدَقَةَ بن يَسَارٍ، سألت سعيد بن المُسَيّب عن لُبْسِ الخاتَم؟ فقال: الْبَسْهُ وأخبِرِ النّاسَ أنِّي أَفْتَيْتُكَ بذلك. فأدخله مالك ردًّا على علماء الشَّام لأنّهم يمنعون من ذلك لغير ذي سلطان.

نكتةٌ:

وأمّا التَختُّم بالذّهب، فإنّه منسوخٌ من فِعْلِهِ (٢)، ونَبْذِهِ والمنسوخُ لا يَحِلُّ استعمالُه، وهذا للرّجال، وأمّا للنّساء، فلا خلاف بين العلماء أنّ التَّختُّم بالذّهب للنّساء جائزٌ.

ما جاء في نَزْعِ المَعَاليق والجَرَس من العين (٣)

حديث عبَّاد بن تَمِيم (٤)؛ أنّ أبا بشير الأنصاريّ أَخْبَرَهُ، أنّه كان مع رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره، فأرسلَ رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - رسولًا والنّاسُ في مَقِيلِهِمْ: "لا تَبْقَيَنَّ في رقَبَةِ بَعِيرٍ قِلادَةٌ من وَتَرٍ، أو قِلادةٌ إلّا قُطِّعتْ" وتأوّله مالك أنّ ذلك من العين، وهو الصّحيح.

الإسناد (٥):

قال الإمام: هكذا هذا الحديث في "الموطَّأ" عند جمهور الرُّوَاةِ، ورواهُ رَوْحُ بنُ عُبادةَ (٦)، عن مالكٍ بإسناده، فقال فيه: فأرسلَ رسولُ الله زيدًا مولاهُ.


(١) في الموطَّأ (٢٧٠٥) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٩٧٠)، وسويد (٧٢١).
(٢) انظر الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: ١٨٦ - ١٨٧.
(٣) في الموطَّأ: ٢/ ٥٢٦ رواية يحيى: "من العنق" وفي الموطَّأ بشرح الباجي: ٧/ ٢٥٤ "العين" وكذلك في النسخة الّتي اعتمدها الباجي في شرحه.
(٤) في الموطَّأ (٢٧٠٦) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٩٧٠)، وسويد (٧٢٢)، والقعنبي عند الجوهري (٤٩٨)، وإسماعيل بن عمر عند أحمد: ٦/ ٢١٥، والتنيسي عند البخاريّ (٣٠٠٥)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (٢١١٥).
(٥) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: ٢٦/ ٣٦٢.
(٦) عند أحمد: ٥/ ٢١٦، والتمهيد: ١٧/ ١٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>