للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقولُه (١):"وَيستَثنِي منه"*: يَحْتَمِلُ أنّ يريدَ به كَيْلًا، ويَحتَملُ أنّ يريدَ جُزْءًا شائعًا، ويَحتَمِلُ أنّ يريدَ نَخَلَاتٍ يختارُها.

الثّالثة (٢):

استثناءُ الرَّجل عدد نَخلَاتٍ يكون على ثلاثة أَوجُهِ:

أحدُهما: أنّ يعيِّنَهَا، وذلك لا خلافَ في جوازِهِ (٣)؛ لأنّه أَوقَعَ البَيْعَ على سائرِهَا وهو مُعَيِّنٌ.

والثّاني: أنّ يُطيقَ القول، فيقول: أبيعُ منكَ هذا الحائط غير أربع نَخَلاتٍ، فهذا بَيعٌ جائزٌ؛ لأنّ له مَخرَجًا يتوجَّهُ إليه، وذلك أنّه يكون شريكًا بما استثنَى من العدد.

الثّالث: فإن كان اشترط اختيار ما استثنى منها، فإن كان استثنَى الكثير، لم يَجُز ذلك، وإن كان استثنَى اليسير، جاز ذلك عند مالك (٤)، ومنع منه ابنُ القاسم (٥).

بَابُ مَايُكَرَهُ مِنْ بَيْع التَّمْرِ

قال الإمام: في هذا الباب حديثُ سعد بن أبي وَقَّاص؛ إِذ سَأَلَهُ زَيْدٌ عَنِ البَيضَاءِ بالسُّلْتِ؟ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: أَيُّهمَا أَفْضَلُ؟ قَالَ: البَيضَاءُ، فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ سَعْدٌ: سمِعتُ رَسُولَ اللهِ - صلّى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنْ اشتِرَاءِ التَّمْرِ بالرُّطَبِ، فَقَال رَسُولُ اللهِ: أَيَنْقُصُ


(١) في أثر الموطَّأ السابق ذِكْرُهُ.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٤/ ٢٣٨.
(٣) وهو الّذي نصّ عليه القاضي عبد الوهّاب في المعونة: ٢/ ١٠١٤.
(٤) في المدوّنة: ٣/ ٢٤١ في الرَّجل يبيع ثمر حائطه ويستثني أنّ يختار ثمر أربع نخلات أو خمسة.
(٥) قال الجُبَيْريُّ في كتابه التّوسط بين مالك وابن القاسم: الورقة ٤٠"أمّا إجازة بيع الحائط المثمر على أنّ يختار منه البائع نخلات يسيرة، فإنّما وجه ذلك -والله أعلم- على أنّ البائع =

<<  <  ج: ص:  >  >>