للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العَمَلُ في صَدَقَةِ عامَيْنِ إذا إجتمعَا

الفقه في خمس مسائل:

المسألة الأولى (١):

قال علماؤنا (٢): هو كما قال (٣)، من تأخَّرَ عنه السَّاعي وتَلِفَتْ ماشيته فإنّه لا يَضْمَن؛ لأنّ إمكان الأَدَاءِ إلى الإمام من شرط الوُجوبِ في الأموال الظّاهرة، سواء تَلِفَت بأمرٍ من السَّمَاءِ، أو أَتْلَفَها هو من غير قَصدٍ للفِرَارِ من الزَّكَاةِ، هذا قول مالك وأصحابه.

وقال أبو حنيفة: إنْ أَتْلَفَها هو ضَمِنَ.

وقال الشّافعيّ: مجيءُ السَّاعي شَرْطٌ في وجوبِ الزَّكاة، وقال مرَّة: هو شرطٌ في الضَّمَانِ.

وأصلُ هذه المسألة يتعلَّقُ بفصلّين:

أحدهما: هل (٤) الزَّكاة متعلِّقة بالذِّمَّة أو العَين؟

والثّانى: مجيءُ الساعي شرطٌ في الوُجوبِ أو ليس بشرطٍ فيه؟ وقد تقدَّمَ الكلام فيه.

المسألة الثّانية (٥):

فإذا ثبت هذا، فلا يخلو أنّ يكون بيده يوم غابَ السَّاعي أقلّ من النِّصاب، أو نصاب؟ فإن كان بيده أقلّ ثمّ جاءَ السَّاعي بعد أعوامٍ، فوجدَ عنده نصابًا بالوِلاَدَة أو بالمُبَادَلَةِ، فقال مالك وابن القاسم: يزكِّي الأعوام الّتي كانت فيها نصابًا دون سائر الأعوام، وهو مصدَّقٌ في ذلك. وقال أشهب: يزكِّي لجميع الأعوام.


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ١٤٥.
(٢) المقصود هو الإمام الباجي.
(٣) أي قول مالك في الموطّأ (٧١٤) رواية يحيى: "الأمر عندنا في الرَّجُل تجبُ عليه الصَّدَقة وإبِله مئة بعير، فلا يأتيه السَّاعي حتّى تجبَ عليه صدقةٌ أخرى ... " إلى آخره.
(٤) غ، جـ: "أن" والمثبت من المنتقى.
(٥) هذه ألمسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ١٤٥ - ١٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>