للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب نكاحُ المُحْرِم

مالك (١)، عن رَبِيعَة بن أبي عبد الرّحمن، عن سليمان بن يَسَارٍ؛ أنّ رسولَ الله - صلّى الله عليه وسلم - بعثَ أبا رَافِعِ مولاه، وَرَجُلًا من الأنصار، فَزَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بنتَ الحَارِثِ ورسولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - بالمدينةِ قبلَ أنّ يَخْرُجَ.

الإسناد:

قال الإمام: هذا الحديث مُرْسَلٌ من مراسيل ابن يسار، وهو (٢) حديثٌ غير متَّصل، وقد رواه مَطَر الورّاق فَوَصَلَهُ، ورواه حمّاد بن زَيْد عن مطر، عن ربيعة، عن سليمان بن يَسَار، عن أبي رافع؛ أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - تزوّج مَيْمُونة وهو حَلَالٌ، وبَنَى بها وهي حَلَالٌ، وكنت الرَّسولَ بينهما (٣).

والأحاديث في هذا الباب صِحَاحٌ كثيرة المساق والتعارض.

الفقه في ثمان مسائل:

المسألة الأولى (٤):

قوله: "بَعَثَ أبا رَافِعٍ مَوْلَاهُ" ظاهره جواز الاستنابة في عَقْدِ النِّكاح، وسيأتي ذِكرُه.

المسألة الثّانية (٥):

قوله: "وَرَسُولُ اللهِ بِالْمَدِينَةِ" يقتضي كونه حلالًا؛ لأنّه لا خلافَ أنَّه لم يحرم إِلَّا بعد خروجه من المدينة، وإنّما قصد إلى الإعلام بذلك، لاختلاف النَّاس في صِحةِ نكاح المُحْرِمِ وإنّما اختلفوا لاختلافهم في نكاح النّبيِّ -عليه السّلام-، هل كان في حال إحرامه؛ أو قبل أنّ يحرم؟


(١) في الموطَّأ (٩٩٦) رواية يحيي.
(٢) هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: ١١/ ٢٥٨ - ٢٥٩.
(٣) أخرجه أحمد: ٦/ ٣٩٢، والدّارمي (١٨٣٢)، والترمذي (٨٤١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار: ٢/ ٢٧٠، وابن حبّان (٤١٣٠)، والطبراني في الكبير (٩١٥).
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٢٣٨.
(٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٢٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>