للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعتصر وإن كبر. ولو كبر قبل أنّ يموت أبوه فمات، كان لها أنّ تعتصر؛ لأنّ الموهوب له قد انقطع عنه الاعتصار، بل بقي حكمُه ثابتًا عليه.

المسألة الرّابعة (١):

ويمنع الاعتصار مرض المعطي، وروى ابن القاسم عن مالك (٢) أنّه يمنع الاعتصار، ورواه ابنُ حبيب عن مالك أنّه قال: لا يعتصر مريض ولا يعتصر منه. فأمّا المريض فلا يعتصر؛ لأنّه يعتصر لغيره من الورثة وليسوا بآباء؛ لأنّه لا يعتصر إِلَّا الأب. ولا يعتصر (٣) منه؛ لأنّه حق الورثة قد تعلّق بماله، كما لو تعلّق حق الغرماء بماله لامتنع الاعتصار.

القضاء في العُمْرَى

الإسناد:

قال الإمام: الأحاديث في العُمْرَى صِحاحٌ، وصحّح أبو عيسى (٤) حديث جابر هذا وحَسَّنَهُ (٥)، عَن جَابِرِ بْنِ عَبدِ الله الأَنصَارِي؛ أنّ رَسُول اللهِ - صلّى الله عليه وسلم - قال: "أَيُّمَا رَجُلٍ أُعمِرَ عُمرَى لَهُ وَلعَقِبِهِ. فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعطَاهَا لَا تَرْجِع لِلَّذِي أَعطَاهَا لأَنَّهُ أَعطَى عَطَاءً وَقَعَت فِيهِ المَوَارِيثُ" (٦).


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٦/ ١١٨.
(٢) في المنتقى: "وروى عيسى عن ابن القاسم".
(٣) أي المريض.
(٤) في جامعه الكبير (١٣٥٠).
(٥) فقال: "هذا حديث حسنٌ صحيحٌ".
(٦) أخرجه مالك في الموطَّأ (٢٢٠٠) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٩٥٣)، وسويد (٢٩٦)، وابن القاسم (٢١)، ومحمد بن الحسن (٨١١)، والقعنبي عند الجوهرى (١٥٠)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>