للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ بَيْعِ الحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ

الفقه في مسائل:

الأُولى (١):

نهيُهُ - صلّى الله عليه وسلم - عن بيعِ الحيوان باللَّحمِ (٢) يقتضي تحريمه، وبه قال مالك (٣) والشّافعيّ (٤) وجمهورُ الفقهاء.

وقال أبو الزِّناد: "إنَّ كُلَّ مَنْ أدرَكتُ كَانَ يَنهى عَن ذَلِكَ" (٥).

وأجاز أبو حنيفةَ بيع الحيوان باللّحم (٦).

والمسألةُ لنا، لا كلامَ لأحدٍ فيها، وحجَّتُنا في ذلك: حديث ابن المُسَيِّب؛ لأنّه رَوَى عَنِ النَّبِيِّ عَلَيهِ السَّلَام النَّهي عَنْ بَيعِ الحَيَوانِ بِاللَّحم (٧). وقد اتّفقتِ الأُمَّة على قبُولِ مُرَاسِلِ سعيد بن المُسَيِّب، ولا كلامَ لهم عليه، فالَمسألةُ غيرُ معلَّلَةٍ، وتعليلُها فيه تعارضٌ ظاهرٌ وتناقضٌ كثيرٌ.

وعوَّل علماؤُنا فيها من طريق المعنى على أنّ الشَّيْرَجَ (٨) بالسِّمْسِمِ لا يجوزُ؛ لأنّه يخرُجُ منه، فكذلك اللّحمُ بالحيوان، وتحريرُ ذلك وتفصيلُه فيي "مسائل الخلاف".


(١) الاسطر الأولى إلى آخر قول أبي حنيفة مقتبسة من المنتقى:٥/ ٢٥، وانظر الباقي في القبس: ٢/ ٨٣٩ - ٨٤٠
(٢) أخرجه مالك في الموطَّأ (١٩١٢) رواية يحيى، ورواه عن مالك أبو مصعب (٢٦١٣)، وسويد (٢٥٠)، ومحمد بن الحسن (٧٨٣).
(٣) في المدوّنة: ٣/ ١٧٤ في ما جاء في اللّحم بالحيوان.
(٤) انظر الحاوي الكبير: ٥/ ١٥٧.
(٥) أخرجه مالك في الموطَّأ (١٩١٤) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٦١٥)، وسويد (٢٥٠)، ومحمد بن الحسن (٧٨١).
(٦) انظر مختصر اختلاف العلماء: ٣/ ٤١.
(٧) سبق تخريجه في التعليق رقم: ٢ من هذه الصفحة.
(٨) هو دهن السِّمسم، انظر شرح غريب ألفاظ المدوّنة: ٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>