للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد قال مالكٌ: في "الواضحة": إنّه من صلَّى وفخذه مكشوفة، فلا إعادةَ عليه (١).

الرُّخصةُ في صلاة المرأة في الدِّرْع والخِمَارِ

الإسناد (٢):

قال الإمام: هذا حديث بلاغٌ، ويَتَّصلُ من حديث هشام بن عروة (٣)، وأمَّ سَلَمَة (٤).

تنبيه على إغفال:

قال الإمام: كان ينبغي لمالك - رحمه الله - أنّ يُصَدَّرَ في صدر هذا الباب الأوّل (٥) الآية، قوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} (٦) فلم يفعل، وكان من حقِّه أنّ يلحقها في هذا الباب الثّاني (٧). وفي هذه الآية لعلمائنا بدائع؛ لأنّه كنى بالمعاني لانه قال: {خُذُوا زِينَتَكُمْ} فالزِّينةُ: الأَرْدِيَةُ والثِّياب، والمساجدُ هي الصّلوات. وقد رأى ابن عمر نافعًا يُصَلَّي في ثوبٍ، فقال له: خُذْ عليك رداءك، فإنَّ اللهَ تعالى أحقّ من تجمل له (٨).

وقد كان بعض من مضَى من شيوخ الزُّهد من له ثياب مطوية لا ينشرها إلَّا إذا صلّى، فإذا فرغَ من الصّلاة أعادَهَا، ويقول: لقاءُ اللهِ أفضل حالة يزيّن لها.

الفقه في سبع مسائل:

الأولى (٩):

قوله في الحديث: "كَانَتْ تُصَلِّي في الدَّرعْ والْخِمَارِ" يقتضي أنّها كانت تقتصر عليهما.


(١) انظر النوادر والزيادات:١/ ٢٠٠. وانظر قول الأحناف في المحيط البرهاني: ٢/ ١٥.
(٢) بعني إسناد يحيى في موطَّئِهِ (٣٧٨) عن مالكٌ؛ أنّه بَلَغَهُ أنّ عائشة زوجَ النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - كانت تُصَلِّي في الدِّرعِ والخمار.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٦١٨٠)، وانظر الموطَّأ (٣٨١) رواية يحيى.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٦١٧٢)، وانظر الموطَّأ (٣٧٩) رواية يحيى.
(٥) أي باب الرُّخصة في الصّلاة في الثّوب الواحد، في الموطَّأ: ١/ ٢٠٢ رواية يحيى.
(٦) الأعراف: ٣١، وانظر أحكام القرآن: ٢/ ٧٧٧ - ٧٨١.
(٧) أي باب الرُّخصة في صلاة المرأة في الدِّرْعِ والخمار، من الموطَّأ: ١/ ٢٠٤ رواية يحيى.
(٨) أخرجه عبد الرزّاق (١٣٩١) وابن عبد البرّ في التمهيد: ٦/ ٣٧٠، وأورده أيضًا في الاستذكار: ٥/ ٤٣٥.
(٩) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>