للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب (١) ما جاء في عرَق الحائض والجُنُب والسّكران وثيابهم

عَرَقُ الحائضِ عندنا طاهرٌ، والجُنُب والسَّكران كذلك، والحائضُ والجُنُبُ يصلِّيان في ثوبَيْهِما إذا لم يوجد غيرهما، ولا فيهما أَذىً.

والأصل فيه: ما فعله النّبيُّ - صلّى الله عليه وسلم - ونساؤُه، كان النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - يَجْنَبُ في ثَوْبِه ويصلَّي فيه إذا لم ير فيه أذى، وتحيضُ إحدى أزواجه في ثوبه ويصلِّي فيه.

ومسائل هذا الباب ستة مسائل:

المسألة الأولى (٢): في بيان القول فيما يَنسِجُهُ الكافر

قال علماؤنا: تجوز الصّلاة به إجماعًا. وأمّا ما نَسَجَهُ المجوس، فاختلف أصحابنا فيه؛ لأجل أنّ ذكاتهم غير عاملة، والشَّعر والصُّوف عندهم يَنْجُسُ بالموت، هذا مذهب الشّافعيّة (٣)، ونحن لا نُرَاعِي ذلك.

المسألة الثّانية (٤):

ثيابُ شارِبِ الخمر ومن لا يتَّقي النّجاسةَ، لا يصلَّى فيها، وقال بعض المتأخِّرين: وكذلك السراويل لِقِلَّةِ تَحَفُّظِ النّاس في الاستنجاء.


(١) هذا الباب ليس من الموطَّأ.
(٢) انظرها في عارضة الاحوذي: ١/ ٢٢٦.
(٣) انظر الحاوي الكبير: ١/ ٦٦.
(٤) انظرها ني العارضة: ١/ ٢٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>