للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابنُ نافع وعليّ عن مالك: ألْحَقَ العلّماءُ بالحِنْطَةِ والشَّعير ما أشبه ذلك من الحُبوب، فكان الأُرْزُ بالعِرَاقِ أكثر من البُرِّ، والذُّرَّةُ باليَمَنِ أكثر، فلذلك أَلْحَقُوها.

المسألة الثّالثة (١):

قوله (٢): "وَلَيْسَ في الْقضْبِ زكَاةٌ وَلاَ في الْبُقُولِ" وهذا قولُ مالكٌ والشّافعيّ وجميع أصحابهما.

وقال أبو حنيفة: في جميعها الزّكاة إلّا القَضْب والحَشِيشُ والحَطَبُ.

ودليلنا: أنَّ الخُضَرَ كانت بالمدينة في زَمَنِ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - بحيثُ لا يَخْفَى ذلك عليه، ولم يُنْقَل (٣) إلينا أنّه أَمَرَ بإخراج شَيْءٍ منها، ولا أنّ أحدًا أخذ منها زكاة، ولو كان ذلك لكان منقولًا كما نُقِلَ إلينا زكاة (٤) سائر ما أَمَرَ به، فثبتَ أنّه لا زكاةَ فيها (٥).

ودليلنا من جهة القياس: أنّه نبتٌ لا يُقْتَاتُ، فلم تجب فيه الزّكاة كالحَشِيشِ والقَضْبِ.

باب ما جاء في صدقة الرّقيق والخيل والعسل

مالك (٦)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكٍ بنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلّى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَيْسَ على المُسْلِمِ في عَبْدِهِ وَلاَ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ".

الإسناد: تنبيه على وهم في الإسناد:

قال الشّيخ أبو عمر (٧): "هكذا الحديث عن سُلَيمَان بن يَسَار عن عِرَاكِ بْنِ مَالِك


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ١٧١.
(٢) أي قول مالكٌ في الموطّأ (٧٥٠) رواية يحيى.
(٣) غ، جـ: "ينفذ" والمثبت من المنتقى.
(٤) "زكاة" زيادة من المنتقى.
(٥) غ، جـ: "فيه" والمثبت من المنتقى.
(٦) في الموطّأ (٧٥١) رواية يحيى.
(٧) في الاستذكار: ٩/ ٢٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>