للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جامعُ غُسْلِ الجَنَابَةِ

روى نافع؛ أنّ عبد الله بن عمر كان يقول: لا بأسَ أنّ يُغتَسَلَ بفَضلِ المرأةِ، ما لم تكن حَائِضًا أو جُنُبًا (١).

قال مالكٌ: لا بأسَ بفَضلِ المرأةِ وإن كانت حائضًا أو جُنُبًا (٢).

قال الإمام (٣): يدلُّ على ما قال مالك حديث عائشة؛ أنّها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناءٍ واحدٍ، تختلفُ أيدينا فيه (٤). وقد اختَلَفَ في ذلك قولُ ابن عمر، ذَكَرَ نافع (٥)؛ أنّ ابنَ عمر كان يَغسِلُ جَوَارِيهِ رِجلَيهِ ويُعطِينهُ الخُمرَةَ وهُنَّ حُيَّضٌ، فهذا خلاف قوله: "مَا لَمْ تَكُن حَائِضًا أَو جُنُبًا". قال مالك: وإنّما فعل ذلك ابن عمر لِعُذرٍ، والعُذرُ الّذي ذكر مالك: العلّةُ الّتي كانت برِجلَيه من فَدَعِ أهل خَيبَر (٦)، والله أعلم.

والخُمرَةُ: شيءٌ منسوجٌ يُعمَلُ من سَعَفِ النَّخلِ، وُيزملُ بالخيوط، وهو صغيرٌ قَدر ما يَسجُد عليه المصلِّي (٧).

وقال القاضي أبو الوليد (٨): "كان ابنُ عمر يغسلُ جَوَارِيه رِجلَيهِ: يحتمل أنّ يريد في الوُضعوء، على ذلك حملَهُ سحنون في "العُتبِيّة" (٩) ".

وقولُه (١٠): "كان يَعرَقُ في الثَّوبِ وهو جُنُبٌ ثم يُصَلِّي فيه".


(١) أخرجه مالكٌ في الموطَّأ (١٢٩) رواية يحيى.
(٢) أورده ابن عبد البرّ في الاستذكار: ١/ ٣٧٤ (ط. القاهرة).
(٣) هذه الفقرة مقتبسة من تفسير الموطَّأ للبوني: ١٢/ أ.
(٤) أخرجه البخاريّ (٢٦١)، ومسلم (٣٢١) من حديث عائشة.
(٥) رواه عن مالكٌ في الموطَّأ (١٣١) رواية بحيى.
(٦) أخرجه البخاريّ (٢٧٣٠).
(٧) انظر مشكلات موطَّأ مالكٌ: ٦٨.
(٨) في المنتقي: ١/ ١٠٦.
(٩) ١/ ١٠٦ - ١٠٧ في سماع أشهب وابن نافع عن مالك، رواية سحنون، من كتاب النذور والجنائز والذّبائح.
(١٠) أي قول نافع في الموطَّأ (١٣٠) رواية يحيى.

<<  <  ج: ص:  >  >>