للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد رُوِّينَا حديثًا مُسْنَدًا عنِ النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - من حديث أبي هريرة؛ أنّه قال: "مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ في رَمَضَانَ وهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قضاءٌ، وإن استقاءَ فعليه القَضَاء" (١).

فقال علماؤنا: القيء في رمضان على ضربين: لا يخلو أنّ يكون ذَرَعَهُ أو استقاءَهُ.

فإن ذَرَعَهُ فلا خلافَ أنّه لا شيءَ عليه، إلّا أنّ يرجع إلى حَلقه منه شيءٌ، فعليه القضاء، ورَوَى داود (٢) من أصحاب مالك من المدينة؛ أنّه لا شيءَ عليه، وضَعَّفَ ذلك أصحابُنَا.

وإنِ استقاء عامدًا، فعليه القضاء بلا خلافٍ، واختلفوا في الكفارة، فقال ابن المَاجِشُون: عليه الكفَّارة؛ لأنّه قصدَ الفعل كالرّامي خطأ.

باب قضاء التَّطَوُّع

مالك (٣)، عن ابن شهاب؛ أنّ عائشة وحفصة زوجتي النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - أَصْبَحَتَا صائمتَيْنِ متطوِّعَتَيْنِ، فَأُهْدِيَ لَهُمَا طعامٌ، فَأَفْطَرَتَا عَلَيْهِ، فدخلَ عليهما رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - ... الحديث.

الإسناد (٤):

قال الإمام: أدخلَ مالك هذا الحديث وهو من مراسيل ابن شِهاب، ويعارِضُه ما صحَّ عن النّبيّ عليه السّلام وثبتَ أنّه دخلَ على عائشة، فقال لها: "هل عِنْدَكِ شَيْءٌ"؟


= وإليكم الوجه كاملًا كما ورد في المنتقى: "إنّنَا إنّما نوجب عليه القضاء لأنّنا لا نتيقّن سلامة صومه، فلا بدّ له من القضاء لتبرأ ذِمَّته من الصّوم الّذي لزمها، ونحن لا نتيقّن فساد صومه فنُوجِبُ عليه الكفّارة، والكفارة لم ... " وهنا ينتهي المؤلِّف من النّقل من المنتقى.
(١) أخرجه -مع اختلاف في اللفظ- أحمد: ٢/ ٤٩٨، والدرامي (١٧٣٦)، وأبو داود (٢٣٨٠)، وابن ماجه (١٦٧٦)، والترمذي (٧٢٠) من حديث أبي هريرة.
(٢) هو داود بن سعيد بن أبي زَنْبَر القرشيّ، أحد أوصياء مالكٌ وأوّل من أخذ عنه الفقه، انظر ترجمته في ترتيب المدارك: ٣/ ١٥٧، وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية: ١/ ٤٦١.
(٣) في الموطّأ (٨٤٨) رواية يحيى.
(٤) انظر كلامه في الإسناد في القبس: ٢/ ٥٢٣ - ٥٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>