للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باللّيل، وكلُّ قُربَةٍ تتعدّى إلى الغير فإنّها لا تُفْعَل ليلًا، إنّما تُفعل نهارًا حيث ينتشرُ المحتاج، ولو لمِ يكن في ذلك إِلَّا قصّةُ أصحاب الجنَّة {إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ} (١) وبهذه الآية نَبَّهتُ جماعةً من الطّلبة المبتدئين لأنّ يقولوا: ما تقولون في فرضٍ يُجْزِئُ باللّيل ولا يُجْزِئُ بالنّهار، وسُنَّة تُجزىء بالنّهار ولا تُجزىء باللّيل؟ فالّذي لا يُجْزئ بالنّهار الوقوف بِعَرَفة، والسُّنَّة الّتي تُجزىء بالنّهار ولا تجزئ باللّيل هي الأُضحيّة.

المسألة الثّانية (٢):

ومن وُلدَ له مولودٌ في أيّام الذَّبح وقد ضَحَّى أو لم يضحِّ، فعليه أنّ يُضَحِّي عنه، قاله ابن حبيب (٣).

ووجه ذلك: أنّ وقتَ لزوم الأُضحيّة هو وقت أدائها، وهذا إلى غروب الشّمس من آخر أيّام النَّحر، ومن وُلِد له في ذلك الوقت (٤) أو أسلم مِنَ المشركين (٥)، ثبتَ في حقِّه حكم الأُضحيّة.

خاتمة (٦)

قال علماؤنا: والأُضحية عن الصّغير والكبير، ذكر وأنثى (٧)، هي واجبةٌ على أهل الآفاق، وأكثر العلماء على أنّها سُنَّة وليست بواجبةٍ، وهذه عبارة يستعملُها أصحابُنا فيما


(١) القلم: ١٧.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ١٠٠.
(٣) أورده ابن أبي زيد في النّوادر: ٤/ ٣١٢.
(٤) مولودٌ.
(٥) في ذلك الوقت.
(٦) هذه الخاتمة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ١٠٠ بتصرُّف يسير.
(٧) أورد الباجي في المنتقى: ٣/ ١٠٠ على أنّه من قول ابن حبيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>