للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع:

فإذا تزوَّجَ رجلٌ بِكرًا فقالت: إنّه وطِيءَ، وأنكر هو، فمذهبُ مالكٍ أنّ القولَ قولُها مع يَمِينِهَا ولا ينظر إليها النِّساء.

ومذهبُ المتَأخرِّينَ من البغداديِّينَ؛ أنّه ينظر إليها النّساء؛ لأنّ هذا أمرٌ مُشَاهَدٌ يتعلَّقُ بالنِّساء، فجاز النّظرُ إليها كالإيماء.

ووجهُ القولِ الأوّلِ: أَنَّ الحُرَّة لا ينظر إليها النّساء؛ لأنّها مُصَدَّقَةٌ، بخلافِ الإِماءِ فإنّهَنَّ سِلْعَةٌ من السِّلَع.

المسألةُ الثالثةُ (١):

فإذا ثبتَ ذلك، فإنَّ المُوجِبَ عندنا في كمالِ الصَّدَاقِ بالبناء هو الوَطءُ بمغيب الحَشَفَةِ، وإنْ لم يكن عند ذلك إنْزَالٌ، هذا قولُ جماعةِ شيوخِنَا.

ووجهُ ذلك: أنّ الأحكام إنّما تتعلّقُ بمغِيبِ الحَشَفَةِ، من وُجُوب الغُسْلِ، ووُجُوبِ الحَدِّ، وإحلالِ المطلَّقَة، وإفسادِ الحَجَّ، والصَّومِ، وغيرِ ذلك من الأحكام الّتي بَيَّنَاهَا قبلُ.

باب المُقَامُ عند الأَيِّم والبِكر

الأحاديثُ في هذا البابِ كثيرة المساقِ، صِحَاحٌ كلُّها، خَرَّجَها الأَيِمَّةُ.

وفي "مسلم" (٢) قوله - صلّى الله عليه وسلم - لأمِّ سَلَمَة إذ أصبح عندها: "لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إنَّ شِئْتِ سَبَّعتُ عِنْدَكِ ... " الحديث (٣).


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٢٩٣.
(٢) الحديث (١٤٦٠).
(٣) أخرجة مالك في الموطَّأ (١٥١١) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٤٧٤)، وسويد (٣١٧)، ومحمد بن الحسن (٥٢٤)، والشّافعيّ عند البيهقي: ٧/ ٣٠٠، والقعنبي عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: ٣/ ٢٨، وابن وهب عند الطحاوي أيضًا: ٣/ ٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>