(٢) البقرة ١٩٠، وانظر أحكام القرآن: ١/ ١٠١، ومعرفة قانون التّأويل: لوحة ٧٧/ أ. (٣) التوبة: ٥، وانظر أحكام القرآن: ٢/ ٩٠١، والناسخ والمنسوخ: ٢/ ٢٤٠. (٤) البقرة: ١٠٩، وانظر معرفة قانون التّأويل: لوحة ٥٩/ ب. والقول بنسخ هذه الآية هو الّذي صحّحه عبد القاهر البغدادي في النّاسخ والمنسوخ: ١٧١ وذكر أنّه قول ابن عبّاس وأبيّ بن كعب، وبه قال الواقدي والزُّهرِيّ. كما قال بالنسخ مكِّي بن أبي طالب في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: ١٢٤. إِلَّا أنّ المؤلِّف أيّد القائلين بعدم النسخ في كتابه الناسخ والمنسوخ: ٢/ ٤٤ فقال رحمه الله:"قال السّدّي في هذه الآية: إنّها منسوخة بالأمر بالقتال، وتد بيّنّا أنّ الحكم الممدود إلى غاية لا تكون الغاية ناسخة له، فمن ظنّ ذلك من الجهّال فقد سبق بّيَانُنَا له، ولم يقل ذو تحصيل بنسخٍ في ذلك فاعلموه من هنالك". (٥) التوبة: ٥. (٦) أخرجه مسلم (٢١) عن جابر، وأخرجه البخاريّ (٢٥) عن ابن عمر.