للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسكَنُها، فإن كان واحدًا فهي على ما كانت فيه، وإن كان في حُجْرَتِها بيوتٌ وكانت (١) في بيتٍ منها وفيه كان متاعُها، قال مالك (٢): لا تَبِيتُ إلّا في بيتها أو اسطوانتها وحجرتها، لها أنّ تبيت من ذلك حيث شاءت.

ولم يأت في مَبِيتِ المُعْتَدَّةِ في بيتها حديثٌ، لكنّه مضَى عليه العمل، وإنّما أتتِ الأحاديث في النَّهيِ عن الانتقالِ، والفروعُ في هذا البابِ كثيرةٌ جدًا، أصولُها ما أَمْلَيْنَاهُ عليكم.

باب عِدَّةِ أمّ الوَلَدِ إذا تُوُفَّي عنها سَيِّدُها

الفقه في أربع مسائل:

المسألةُ الأُولى (٣):

"إِنَّ يَزِيدَ فَسَخَ نِكَاحَ أَمَّ وَلَدٍ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَعْتَدّ" (٤) لعلَّه أخذ بقولِ ابنِ المُسيِّب والزُّهريّ وعمر بن عبد العزيز (٥)؛ أنَّ عِدَّتها أربعة أشهر وعشر، ورَوَى ذلك قتادة عن رجاء بن حَيْوَة عن قَبِيصَةَ (٦)، وضعَّفَهُ أحمد؛ لأنّ قتادة لم يسمع من رجاء (٧).


(١) تسكنُ.
(٢) في المدوّنة: ٢/ ١٠٥ في مبيت المطلَّقة والمتوفَّى عنها زوجها.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٤/ ١٤٠.
(٤) رواه مالك (١٧٣٤) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٧١٣)، وسويد (٣٧٣)، وابن بكير عند البيهقي: ٧/ ٤٤٧.
(٥) نصَّ على ذلك ابن عبد البرّ في الاستذكار: ١٨/ ١٩٠.
(٦) أخرجه مالك (٥٩٨) رواية محمّد بن الحسن، وابن أبي شيبة (١٨٧٤٦)، وأحمد: ٤/ ٢٠٣، وأبوداود (٢٣٠٨)، وابن الجارود (٧٦٩)، وأبو يعلى (٧٣٣٨، ٧٣٤٩)، وابن حبّان (٤٣٠٠)، والحاكم: ٢/ ٢٢٨ (ط. عطا) وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه".
(٧) انظر الدراية: ٢/ ٧٩، ونصب الراية: ٣/ ٢٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>