للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحتجّ القاسم بالآية (١)، وأمّا من لم يتعلّق بذلك، فلا يصحُّ أنّ يحتجَّ عليه بذلك (٢)؛ لأنَّه يجوز أنّ يثبت الحكم (٣) من غير الآية بقياس أو غيره.

المسألةُ الثّانية (٤):

قولُه (٥):"إِنَّ عِدًتَهَا حَيْضَةٌ" هو قولُ مالكٍ (٦)، والشّافعيّ (٧)، والشّعبيّ (٨)، وأبِي قلابة (٩)، وابنِ حنبلٍ (١٠).

وقالَ أبو حنيفة (١١) والثّوريّ (١٢): عِدَّتُها ثلاث حيضٍ، وهو قولُ علىّ (١٣) وابن (١٤) مسعود والنَّخعيّ (١٥).


(١) وهي قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا}.
(٢) أي بما قاله القاسم بن محمّد.
(٣) لَهُنَّ.
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: ٤/ ١٤٠.
(٥) أي قول ابن عمر في الموطَّأ (١٧٣٥) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٧١٤)، وسويد (٣٧٤)، ومحمد بن الحسن (٥٩٦)، وابن القاسم في المدوّنة: ٥/ ٤٣٨ (ط. السعادة)، والشّافعيّ عند البيهقي: ٧/ ٤٤٧.
(٦) في المدوّنة: ٢/ ٨١، وانظر المعونة: ٢/ ٩٢٤.
(٧) انظر الحاوي الكبير: ١١/ ٣٢٩.
(٨) رواه عنه ابن أبي شية (١٨٧٥٩).
(٩) رواه عنه ابن أبي شيبة (١٨٧٥٥).
(١٠) انظر المقنع والشرح الكبير لابن قدامة، والإنصاف للمرداوي: ٢٤/ ٥٩.
(١١) انظر الآثار لأبي يوسف: ١٤٥، ومختصر اختلاف العلماء: ٢/ ٤٠٦.
(١٢) انظر الاستذكار: ١٨/ ١٨٩.
(١٣) رواه عن ابن أبي شيبة (١٨٧٤٢، ١٨٧٤٣).
(١٤) رواه عنه ابن أبي شيبة (١٨٧٤٤).
(١٥) رواه عنه ابن أبي شيبة (١٨٧٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>