للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخمس أو ما أحبّ من كَثْرَةِ ذلك أو قليله، وله أنّ يمنعهم من النزول إلَّا على ذلك، وإن رأى أنّ ينزلهم على أقلّ من العُشُر فذلك جائزٌ، وكذَلِكَ فَسَّرَ لي عن مالك من لقيتُ من أصحابه".

المسألة الثّامنة:

قوله (١): "خُذ مَا (٢) ظَهَرَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ" أراد صَدِّقْهُم فيما ذَكَرُوا أنَّه بِضَاعَة بأيديهم وقِرَاض، وأن عليهم دَيْنًا، وأنّه لم يحل عليه الحَوْل وأنّه لا ناضّ لهم إلَّا الظّاهر، ونحو هذا من العُذرِ وشبهه، واللهُ أعلمُ.

[باب ما جاء في الكنز]

مالك (٣)، عن عبد الله بن دينار؛ أنّه قال: سمعتُ عبد الله بن عمر وهو يسألُ عن الكَنْزِ ما هو؟ فقال: هو المالُ الّذي لا تُؤَدَّى منه الزَّكَاةُ.

الإسناد:

قال أبو عمر (٤): "سؤالُ السَّائل لعبد الله بن عمر عن الكَنْزِ ما هو، إنّما كان سؤالًا عن معنَى قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ...} الآية، إلى قوله: {فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ} (٥) ".

قال الإمام: أدخلَ مالكٌ حديثَ ابن عمر والسُّؤال عن الآية على أنَّه قد اختلفَ النّاسُ في هذه الآية، هل هي عامَّةٌ في كلّ نَفَقَةٍ؟ أو مخصوصةٌ بالزَّكاةِ على ما أوضحناه في "الأحكام" (٦).

وكان أبو ذَرّ يقول: بَشِّر أصحاب الكُنُوز بِكَيِّ في الجِبَاهِ، وكَيٍّ في الجنُوبِ،


(١) أي قول عمر بن عبد العزيز في كتابه، كما في الموطّأ (٦٩٠) رواية يحيى.
(٢) في الموطّأ: "ممّا".
(٣) في الموطّأ (٦٩٥) رواية يحيى.
(٤) في الاستذكار: ٩/ ١٢١.
(٥) التوبة: ٣٤ - ٣٥.
(٦) ٢/ ٩٢٨ - ٩٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>