(٢) هذا القول الثّالث لا علاقة له بالأقوال الثّلاثة المحكية في السِّنِّ والظُّفر، بل هو مسألة منفصلة ذكرها المؤلِّف في الأحكام: ٢/ ٥٤٤، كما ذكر قبلها القول الثّالث وهو: "إنَّ كانا مركبين لم يذبح بهما، وإن كان كلُّ واحد منهما منفصلًا ذبح بهما، قاله ابن حبيب وأبو حنيفة". الأحكام: ٢/ ٥٤٣. وفي اعتقادنا أنّ القول الثّالث هو ما حكاه ابن القصّار في عيون المجالس: ٦٩٨ حينما قال: "الظّاهر من قول مالك؛ أنّه لا يستبيح الذّكاة بالسِّنِّ والظفر" وانظر المنتقي للباجي: ٣/ ١٠٦. (٣) علّق المؤلِّف - رحمه الله تعالى - على هذا القول في كتابه الأحكام: ٢/ ٥٤٤ بقوله: "وليتَ شِعْرِي أيّ فرقٍ بين بقيَّة حياة من مَرَضٍ، أو بقيّة حياة من سبع لو اتّسقَ النَّظَرُ، وسَلِمَتْ عن الشُّبهَةِ الفِكَرُ". (٤) انظر هذه السنن في الخصال الصّغير لابن الصّوّاف: ٦٢.