للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بشيءٍ * لا يوجد إِلَّا بمعنى مستأنف، وربّما تعجّل الأمد البعيد، وربّما تعذّر، فكان العتق يتأجّل بتأجُّله.

المسألة الثّالثة (١):

فإن قال لأَمَتِهِ: أنتِ حرّة على أنّ تُسلِمِي، فقد قال ابنُ حبيب عن أَصْبَغ: إِنْ أَبَت فلا حريّة لها، كقوله: إنَّ شئت، وليس كقوله: أنت حرّة على أنّ تنكحي فلانًا، ثمّ تَأْبَى، فإنَّ العتق مَاضٍ، والفرقُ بينهما: أنّها رضيت بذلك، فبنفس العِتق تكون مسلمة، كقوله: على أنّ عليك عشرة (٢)، وقوله: على أنّ تنكحي، إنّما شرط عليها عملًا بعد تمام العَقد يصحُّ أنّ يتأخر الزّمن الطّويل (٣)، وهذا تأخّر، فكان بمنزلة أنّ يشترط عليها عملًا أو خدمة.

باب من أعتق رقيقًا لا يملك مالًا غيرهم

الإسناد (٤):

قال الإمام: هذا الحديث مُرسَلٌ (٥)، وقد أَسنَدَهُ مسلم (٦) من رواية إسماعيل بن عُلَيَّة، عن أيّوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلّب، عن عمران بن الحصين.


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٦/ ٢٦٤.
(٢) أي عشرة دنانير.
(٣) وهو إباحة بعضها وقبول الزّوج.
(٤) كلامه في الإسناد مقتبس من المنتقى: ٦/ ٢٦٤.
(٥) سبق الكلام على الحديث صفحة: ٥٠١ والتعليق رقم: ٢، وانظر الاستذكار: ٢٣/ ١٣٦ - ١٣٩.
(٦) في صحيحه (١٦٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>