للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النهيُ عن البُصاقِ في القِبْلَةِ

الحديث صحيح (١)، وفيه من الفقه سبع مسائل:

المسألةُ الأولى (٢):

أمّا حَكُّهُ - صلّى الله عليه وسلم - البُصَاقَ منَ القِبْلَةِ، ففيه دليلٌ على تنزيه المساجد من كلِّ ما يُسْتَقْذَرُ وإنْ كان البُصَاقُ طاهرًا، ولو كان نَجِسًا، لأمَرَ بغَسْلِهِ في الحينِ، ودلَّ ذلك على طهارته.

والحُجَّةُ لنا فيه: حديث حُذَيفَة (٣) وأبي سَعيدٍ وأبي هُرَيرةَ (٤)؛ أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - أباح للمُصَلِّي أنّ يَتَنَخَّمَ ويَبْصُقَ في ثَوْبِهِ وعن يَسَارِهِ" ولو كان نَجِسًا ما أباح لَهُ حَمْله (٥) في ثوبه.

قال الإمام (٦): ولا أعلمُ في طهارته خلافًا، إلَّا ما رواهُ سَلْمَان، والجمهورُ على خلافه، والسُّنَنُ الثّابتةُ وردَت بردِّه.

نكتةٌ لغوية (٧):

قال الإمام: البُصَاقُ: ما خرجَ من الفَمِ، وفيه لغتان: بُصَاقٌ وبُزَاقٌ، ويُكتَب بالسِّين

كما يُكتب بالصّاد. والنّخَامَةُ: ما خوجَ من الحَلْقِ، والمُخَاطُ: ما خرجَ من الأَنْفِ.

المسألة الثّانية (٨):

قوله: "إذا كان أَحَدُكُم يُصَلِّي" خَصَّصَ بذلك حال الصّلاة، ويحتمل معانٍ:


(١) يقصد ما رواه مالكٌ في الموطَّأ (٥٢٢) رواية يحيى. عن ابن عمر؛ أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - رأى بُصَاقًا في جدار القِبْلَةِ فَحَكّهُ، ثم أَقْبَلَ على النَّاس، فقال: "إذا كان أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فلا يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ، فإنَّ اللهَ تبارك وتعالى قِبَلَ وَجهِهِ إذا صَلَّى".
(٢) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ٧/ ١٨٠ - ١٨٢.
(٣) أخرجه المروزي في قدر الصّلاة (١٢٢)، والخطيب في تاريخ بغداد: ٨/ ٤٥٨، وابن عبد البرّ في
التمهيد: ١٤/ ١٥٨، وانظر مصنّف ابن أبي شيبة (٧٤٥٤).
(٤) رواه عنهما البخاريّ (٤٠٨ - ٤١١)، ومسلم (٥٤٨).
(٥) غ، جـ: "ذلك حمله" والمثبت من الاستذكار.
(٦) الكلام مرصول للإمام ابن عد البرّ.
(٧) هذه النكتة مقتبسة من الاستذكار: ٧/ ١٨٣.
(٨) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٣٣٧ بتصرّف.

<<  <  ج: ص:  >  >>