للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزِّنا واحدٌ، إذا غابت الحَشَفَةُ في الفَرْجِ وَجَبَ الرَّجْمُ، وإلى هذا ذهب ابنُ عبّاس، وقال: لو كان الزِّنا الفاحشة كما يقولونَ أُخْرِجَت فَرُجمَتْ، وإنّما الفاحشةُ النُشُوزُ (١) وسوءُ الخُلُقِ.

قال عبد الوهّاب: فإذا كَثُرَ النُّشُوزُ بينهُمَا ولم يطمع في إِصْلاحِهِ انتقلت إلى مسكن غَيْرِه.

فصل (٢)

قال ابنُ العربيِّ: وقولُه تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} الآية (٣)، فصارتِ الإقامةُ بالبيتِ حقًّا للهِ تعالى، لا يجوزُ للزّوج ولا للمرأةِ إسقاطُه، خلافًا للضَّحَّاكِ.

{إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (٤) وأصحُّ ما قيل في الفاحشةِ أنَّها كلُّ معصيةٍ، وهو الّذي اختاره الطَّبريّ (٥)، ومن جُملتها البَذَاءُ على الأهلِ، ولهذا المعنَى خرَجَتْ فاطمةُ بنتُ قيسٍ عن بيتها.

والنَّفقةُ واجبةٌ لها -كما قال مالك- إن كانت رجعيّةً بكلِّ حالٍ (٦)، وإن كان بائنًا فليس على حرٍّ ولا عبدٍ طلَّقَ مملوكةٌ نَفَقَةٌ، ولا عبدٍ طلَّقَ حُرَّةً طلاقًا بائنًا.

باب عِدَّة الأَمَة في طلاق زوجها

الفقه في ثلاث مسائل:

المسألةُ الأُولى:

قولُه (٧):"في طلَاقِ الْعَبْدِ الأَمَةَ إِذَا أُعتِقَتْ فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الأَمَةِ" وهو كما قال،


(١) أخرجه عبد الرزّاق (١١٠٢٠) من قول قتادة.
(٢) انظره في القبس: ٢/ ٧٥٢ - ٧٥٣.
(٣) الطّلاق: ١، وانظر أحكام القرآن: ٤/ ١٨٢٩.
(٤) الطّلاق: ١، وانظر أحكام القرآن: ٤/ ١٨٣١.
(٥) في تفسيره: ٢٣/ ٣٦ (ط. هجر)، وعلله بقوله: "وذلك أنّ الفاحشة هي كلّ أمر قبيح تعدّى في حدّه، فالزِّنا من ذلك".
(٦) انظر المدوّنة: ٢/ ١٠٨، والمعونة: ٢/ ٩٣٣.
(٧) أي قول مالك في الموطَّأ (١٦٩٩) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٦٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>