للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتاب الطلاق وشرح أبوابه ومقدِّماته

المقدّمة الأولى (١) في اشتقاقه

الطّلاقُ مأخِوذٌ من قولك: أطلقتُ النَّاقةَ إذا أرسلْتَها من عِقالٍ وقَيدٍ، فكأَنَّ ذاتَ الزّوجِ موثَقَةٌ عند زوجِهَا، فإذا فارَقَها أطلَقَها من وَثَاقٍ. وعلى ذلك قولُ النَّاسِ: هي في حِبَالِكَ، إذا كانت تحتك، يرادُ أنّها مرتبطةٌ عندَكَ كارتباطِ النَّاقةِ في حبَالها.

ثمّ فَرَّقوا بين الحركاتِ من فِعْل النَّاقةِ وفعل المرأة، والأصلُ واحدٌ، فقالوا: طَلَقتِ النَّاقةُ، بفتح اللّام، وقالوا: طَلُقتِ المرأةُ، بضمِّ اللّام، وقالوا: اطْلقت النَّاقة، وطلّقت المرأة.

وقال أبو حاتم في كتاب "الزّينة": (٢): "الطّلاقُ مُشتَقٌ من قولِكَ: أطلقتُ البعيرَ إذا أرسلته من وَثَاقِهِ، ويقالُ: بَعِيرٌ طَلْقٌ، إذا لم يكن عليه قَيْدٌ ولا عِقَالٌ" (٣).

"ويقال: طَلُقت المرأةُ فهي طالقٌ، بضم اللّام، إذا طلَّقَها زوجُها، وطلقت النَّاقةُ من وَثَاقِهَا، بفتح اللّام".

"وطلَّقَ الرّجلُ المرأةَ تطليقًا، إذا طلَّقَها فبانت عنه، فإذا أردتَ مرَّةً واحدةً قلتَ: تطليقةً، وتطليقتين، وثلاث تطليقاتٍ، وامرأةٌ مطلَّقَةٌ، وطالِقٌ، ونساءٌ طَوَالق"، والجمع أيضًا طُلَّقٌ، فهذا معنى بَيِّن، كما أنّ النّكاح والسّفاح ضدّان، وكما أنّ النّكاح والتّزويج اسمان للمُجامعة في الحالِ، كما بَيَّناهُ في كتاب النّكاح.


(١) هذه المقدّمة إلى قوله: "وقال أبو حاتم" مقتبسةٌ من المقدِّمات الممهَّدات: ١/ ٤٩٧.
(٢) الصفحة: ٤٠١ - ٤٠٢ نسخة دار صدام للمخطوطات، رقم ١٤٩١.
(٣) تتمّة الكلام كما في الزينة: "والجمع أطلاق، وقال ذو الرّمة [كما في ديوانه: ٨٣٦]
تقاذفن اطلاقًا وقاربَ خطوَهُ ... عن الذَّودِ تقيِيد وهُنٌ حَبَائِبُه
ويقال: ناقةٌ طالق، إذا لم يكن عليها سرار، قال ابن هرمة [كما في ديوانه: ١٥٠]:
تُشْلَى كبيرَتُهَا فتُخلَبُ طَالِقًا ... وَيُرَمقُون صِغَارَهَا ترمِيقًا =

<<  <  ج: ص:  >  >>