للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فركع معه، ثمّ أحدثَ الإمامُ فاستخلف (١)، فقد قال ابن المواز: يُتِمُّ ركعته ويجلس، ثمّ يقومُ فيقضي * الأوّل.

ووجه ذلك: أنّه قد لزمه حكم صلاة الإمام، فعليه أنّ يُتمَّ ما بَقِيَ من صلاة الإمام حتّى يبلغ محلّ السّلام، ثم يقوم فيقضي* (٢) ما فاتَهُ قبل أنّ يسلِّم، ثم يسلّم ويتمّ صلاته، وهذا يقتضي أنّ الجماعةَ إذا أحدث إمامُهُم فخرجَ ولم يستخلف وصلّوا أفذاذًا، فإنّ كلَّ واحدٍ منهم إنّما يبني على صلاة الإمام من فاته منهم بعض صلاة الإمام ومن لم يفت.

الفصلُ الثّالث (٣) في عمل من استخلف للصلاة بهم

وفي ذلك ثلاث مسائل:

المسألة الأُولَى:

قال علماؤنا في عمل المأموم مع المستخلفِ: إنّ حكم ذلك المأموم أنّ يتبع المستخلفَ فيما يبني (٤) عليه من صلاة الإمام. وذلك أنّه لا يخلو أنّ يكون المستخلف أدرك مع الإمام ابتداء ركعةٍ، أو لم يدركها معه، فإن أدرك معه الركعة، وكانت أوّل صلاة الإمام، فإنّ صلاتهم باقية على سنّتها لا يلحقها تغيير، ولو فاته ركعة من صلاة الإمام ثم استخلفه الإمام بعد أنّ أدرك معه الثّانية، فإنّه يتمّ بهم صلاة الإمام ثم يسلِّم بهم.

المسألة الثّانية:

فإذا قلنا: إنّ المأموم يقضي ما فاته قبل صلاة المستخلف، فقد حَكَى سحنون (٥) في "المجموعة": إنّ ائتمّ بالمستخلف بَطَلَت صلاتُه. وروى ابن سحنون


(١) في المنتقي: "فاستخلفه".
(٢) ما بين النّجمتين ساقط من النُّسَخ بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل، وذلك للاشتباه في كلمة: "فيقضي" وقد استدركنا النقص من المنتقي.
(٣) هذا الفصل مقتبسٌ من المنتقى: ١/ ٢٩٢.
(٤) ج، م: "بقي".
(٥) عن بعض المالكية، نصَّ على ذلك الباجي.

<<  <  ج: ص:  >  >>