للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكرهَ ذلك قومٌ منهم: ابن مسعود البَدْرِيّ، وعِكرِمَة وابن سيرين، وعَطَاء.

ورخَّصَ فيه الحسن بن أبي الحسن البصري، وإبراهيم النّخعي، وقَتَادَة، وأبو عُبَيْد.

قال القاضي أبو بكر: وبه أقولُ؛ لأنَّ النَّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم - لما نَحَرَ البُدْنَ قال: "مَنْ شاءَ اقتَطَعَ" (١)، فأباح لهم الأخذ من لحومهنّ.

وكذلك لَمَّا أباح لهم مالك أخذَ اللَّوزِ والسُّكَّر، فلهم أخذ ذلك.

المسألةُ التّاسعةُ:

ولا بأسَ أنّ يهدي إليها الهديَّةَ فيما رواهُ ابن حبيبٍ عن مالك، قال: ولا أُحِبُّ أنّ يُفْتَى به إِلَّا مَنْ تحْجِزُهُ التَّقوى (٢).

وقال قومٌ: الهدِيَّةُ مستحبَّةٌ لقوله: "تهَادُوا تَحَابُّوا" (٣) فهي على جهةِ الاسْتِحْسَان.

الأصول في هذا الباب (٤)

اعلم (٥) أنَّ اللهَ تعالى إنَّما خلَقَ الذَّكَرَ والأُنثى لبقَاء النَّسْلِ، وركَّبَ الشَّهْوةَ في الجِبِلَّةِ تيسيرًا لذلك وتحريضًا عليه، حَجَزه عن مُطُلَقِ العمل بمُقتضاها في الآدميَّينَ


(١) أخرجه أحمد: ٤/ ٣٥٠ وأبو داود (١٧٦٥)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٤٠٧)، وابن خزيمة (٢٩١٦)، والطبراني في مسند الشاميين (٤٧٥)، والأوسط (٢٤٢١)، والحاكم (٧٥٢٢) وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، والبيهقي: ٥/ ٢٤١.
(٢) الكلام السابق ورد بعينه في المنتقى: ٣/ ٢٦٥ فلعلّه نُقِلَ منه.
(٣) أخرجه البخاريّ في الأدب المفرد (٥٩٤)، والبيهقي: ٦/ ١٦٩، وأورده القضاعي في مسند الشهاب (٦٥٧) من طريق محمَّد بن بكير، عن ضمام بن إسماعيل، عن موسى بن وردان، عن أبي هريرة. قال ابن حجر في تلخيص الجبير: ٣/ ٦٩ "إسناد حسن".
(٤) انظرها في القبس: ٢/ ٦٨٤ - ٦٨٥.
(٥) قال معد الكتاب للشاملة: سقطت الحاشية من المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>